وحمله الإمام الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في "المعرفة" (٢٠٧١٩) على محمل آخر، فقال: هذا في شأن أمهات المؤمنين بالنظر إلى ما عظَّمهن الله به، وخصّهن به، وأنَّ احتجاب المرأة ممَّن له أن يراها واسعٌ لها، وقد أمر النبي ﷺ سَوْدةَ أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها، وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأنَّ احتجاب المرأة ممَّن له أن يراها مباحٌ. قلنا: ويجوز أن يكون لما أحالت أمُّ سلمة نبهانَ على ابن أخيها ليدفع له ما بقي من كتابته صارت في حكم من استوفى كامل مال المكاتبة، وصار مكاتَبُها في حقها حرًّا تترتب عليه أحكام الأحرار من الاحتجاب وغيره، والله تعالى أعلم. (١) رجاله لا بأس بهم، لكن اختُلف فيه على يونس بن أبي إسحاق، وهو السَّبيعي - فرواه أبو بكر الحنفي - واسمه عبد الكبير بن عبد المجيد - كما هنا، عن يونس، عن أبيه، عن عبد الله بن وهب - وغيره يقول: ابن موهب - عن تَميم الداري، وخالف أبا بكر الحنفي عبيدُ بنُ عُقيل البصري، فرواه عن يونس بن أبي إسحاق، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب، وهذا أولى بالصواب كما قال النسائي بإثر (٦٣٧٩)، وذكر الدارقطني في "الغرائب والأفراد" كما في "أطرافه" للمقدسي (١٥٢٥) أنَّ هذا غريب من حديث أبي إسحاق السَّبيعي. فالمحفوظ أنَّ الحديث لعبد العزيز بن عمر كما قال المزي في "التهذيب" ١٦/ ٢٨٨. ثم إنه اختُلف في هذا الحديث أيضًا عن ابن موهب فرواه سائر أصحاب عبد العزيز بن عمر عنه عن تَميم كما وقع هنا، وجماعة منهم يذكرون تصريح ابن موهب بسماعه من تَميم الداري، منهم وكيع وأبو نعيم الفضل بن دكين. وخالفهم يحيى بن حمزة الحضرمي كما في الطريق التالية عند المصنف، فذكر بين ابن موهب وبين تَميم رجلًا هو قبيصة بن ذؤيب. =