للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه لتوقيف أصحاب شُعْبة هذا الحديثَ على أبي موسى، وإنما أَجمعوا على سَنَدِ حديث شعبة بهذا الإسناد: "ثلاثةٌ يُؤتَونَ أَجرَهم مرَّتين"، وقد اتفقا جميعًا على إخراجه (١).

٣٢٢١ - أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ببغداد، حدثنا إسحاق بن الحسن الحَرْبي، حدثنا أبو حُذَيفة، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن الحَكَم، عن مقسَم، عن ابن عبَّاس: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ فلا يحتاجُ إلى مالِ اليتيم ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] يأكلُ من ماله مثل أن يَقُوتَ حتى لا يحتاجَ إلى مال اليتيم (٢).

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

٣٢٢٢ - أخبرني أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا حامد بن محمود، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدَّشتَكي، حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن أبي إسحاق الشَّيباني، عن عِكْرمة عن ابن عبّاس في قوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: ٨]، قال: يُرضَخُ لهم، فإن كان في المال تقصيرٌ اعتُذِرَ إليهم (٣).


(١) عند البخاري برقم (٩٧) و (٣٠١١)، ومسلم برقم (١٥٤). ولفظه بتمامه: "ثلاثةٌ يُؤتَون أجرَهم مرّتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيِّه، وأدرك النبي فآمن به واتَّبعه وصدَّقه، فله أَجران، وعبد مملوك أدَّى حقَّ الله تعالى وحقَّ سيّده، فله أَجران، ورجل كانت له أَمَةٍ فغَذَاها فأحسنَ غِذاءَها، ثم أدَّبها فأحسنَ أدبَها، ثم أعتقَها وتزوَّجها، فله أجران".
(٢) خبر صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي حذيفة: وهو موسى بن مسعود النَّهدي، وقد توبع. سفيان: هو الثوري، والحكم هو ابن عتيبة، ومقسم: هو ابن بُجْرة مولى ابن عبَّاس.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٣/ ٨٦٩، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ"، ص ٢٩٩ - ٣٠٠ من طريقين عن سفيان، بهذا الإسناد.
(٣) إسناده حسن من أجل عمرو بن أبي قيس. أبو إسحاق الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان الكوفي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>