للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

٣٢٧٥ - حدثنا علي بن حَمْشاذ العَدْل، حدثنا بِشْر بن موسى، حدثنا عبد الله بن الزُّبير الحُمَيدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد (١): إنهم يَزعُمون أنَّ رسول الله نهى عن لحوم الحُمُر الأهلية زمنَ خيبر، قال: قد كان يقول ذلك الحَكَمُ بن عمرو عن رسول الله ، ولكن أَبَي ذلك البحرُ -يعني ابنَ عبَّاس- وقرأ ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيةَ [الأنعام: ١٤٥].

وقد كان أهلُ الجاهلية يتركون أشياءَ تقذُّرًا، فأنزل الله ﷿ في كتابه وبيَّن حلالَه وحرامَه، فما أَحلَّ فهو حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سَكَتَ عنه فهو عَفْوٌ؛ ثم تلا هذه الآية: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ (٢).


= توبع. سفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك الأشجعي.
وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٨/ ٦٢ و ٦٣، وأبو عبيد في "الأموال" (٩٦٩)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٥/ ١٤٠٠ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبري أيضًا ٨/ ٦٣، وابن زنجويه في "الأموال" (١٤٢٩) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، به. لكن بيَّن شعبة في رواية محمد بن جعفر عنه عند الطبري أنه إنما سمعه من سفيان الثوري عن أبي إسحاق.
(١) في النسخ الخطية: لجابر بن عبد الله، وهو تحريف، وجاء على الصواب كما أثبتناه في "السنن الكبرى" للبيهقي ٩/ ٣٣٠ حيث رواه عن المصنف بإسناده ومتنه، وهو كذلك في "مسند الحميدي" (٨٥٩)، وكذا عند البخاري (٥٥٢٩) من روايته عن علي بن المديني عن سفيان: وهو ابن عيينة، وجابر بن زيد: هذا هو أبو الشعثاء البصري، أحد كبار تلامذة ابن عباس.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرج الشطر الأول منه أحمد ٢٩/ (١٧٨٦١)، والبخاري (٥٥٢٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه كذلك أبو داود (٣٨٠٨) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>