وأخرجه ابن حبان (٥٩٩٥) عن الفضل بن الحباب الجُمحي، عن أبي الوليد الطيالسي، به. وأخرجه أبو داود (٤٤٩٥) عن أحمد بن يونس، عن عبيد الله بن إياد، به. وأخرجه أحمد (٧١٠٦) و (٧١٠٧)، وأبو داود (٤٢٠٨)، والنسائي (٧٠٠٧) من طريقين عن إياد بن لقيط، به مختصرًا. وأخرجه أحمد (٧١٠٨) من طريق عاصم بن أبي النجود، عن أبي رمثة. مختصرًا أيضًا. وفي باب لا يجني أحدٌ على أحدٍ غيرُ ما حديثٍ، انظرها عند حديث عمرو بن الأحوص من "مسند أحمد" (٢٥/ ١٦٠٦٤). قوله: "أَشهَدُ به" على صيغة المتكلِّم، أي: أقرُّ وأعترف بذلك، أو على صيغة الأمر: اشهَدْ به، أي: كن شاهدًا على اعترافي بأنه ابني. وقوله: "لا يجني عليك ولا تجني عليه" أي: لا يُؤاخَذ بذنبك ولا تُؤاخَذ بذنبه، وكان من عادة الجاهلية ضمانُ الجنايات بينهما، فردَّه النبي ﷺ بقوله هذا. والجناية: الذَّنْب، أو ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقابَ أو القِصاص. (١) إسناده صحيح. وقد سلف برقم (٢٩٦٧).