فأخرجه البزار (٢٨٧٦) و (٢٨٧٧) و (٢٩٠٢)، والحسين بن إسماعيل المحاملي في "أماليه" برواية ابن يحيى البيّع (٣٨٧)، وابن حبان (٥٣٤٣)، وأبو نُعيم في "الحلية" ٥/ ٨٥، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٣/ ٣٦٨ من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان. فجعله من مسند حذيفة بن اليمان. وقد رُوي عن حذيفة من غير وجه، فهو الصحيح بلا ريب: فقد أخرجه أحمد ٣٨ (٢٣٢٦٩)، والبخاري (٥٤٢٦) و (٥٦٣٢) و (٥٦٣٣) و (٥٨٣١) و (٥٨٣٧)، ومسلم (٢٦٠٧)، وأبو داود (٣٧٢٣)، وابن ماجه (٣٤١٤) و (٣٥٩٠)، والترمذي (١٨٧٨)، والنسائي (٦٥٩٧) و (٦٨٤١) و (٦٨٤٢) و (٩٥٤٢)، وابن حبان (٥٣٤٣) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومسلم (٢٠٦٧)، والنسائي (٩٥٤٢)، وابن حبان (٥٣٣٩) من طريق عبد الله بن عُكيم كلاهما عن حذيفة بن اليمان. وعند بعضهم: أن حذيفة إنما قال ذلك لما جاءه دهقانٌ بالمدائن بإناء من فضة ليشرب فيه. على أنه قد صحَّ عن عمر بن الخطاب في النهي عن لبس الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، فقد أخرج الهيثمُ بن كُليب كما في "مسند الفاروق" لابن كثير (١٥١)، ومن طريقه أخرجه ضياء الدين المقدسي في "الأحاديث المختارة" (١٥٩) عن ابن المُنادي، عن وهب بن جَرِير، عن شعبة، عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال شهدت عمر بن الخطاب دخل عليه عبد الرحمن بن عوف وعليه قميص من حرير، فقال له عمر: دَع هذا عنك، أو انزع هذا، فإنه ذكر يعني النبي ﷺ يقول: من لبس الحرير والديباج في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب منها في الآخرة"، وجَوَّد إسناده ابن كثير. وصحَّ عن عمر بن الخطاب أيضًا في النهي عن لبس الحرير وحده من وجه آخر: فقد أخرج أحمد ١ / (٢٦٩)، ومسلم (٢٠٦٩)، والنسائي (٩٥١٢) و (١١٢٨٠) من طريق عبد الله بن الزبير بن العوام، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: "لا "تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة". وقد صحَّ عن عمر بن الخطاب أنه شرب النبيذ لدى دخوله الشام بعد أن طبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، كما في حديث محمود بن لبيد عنه عند مالك ٢/ ٨٤٧ وعنه الشافعي في "الأم" ٧/ ٤٤٦. وصحَّ عنه أيضًا أنه شرب النبيذ بعد أن كسره بالماء مرتين أو ثلاثًا، كما في مرسل سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة ٨/ ١٤٤، والنسائي (٥١٩٦)، وقال ابن كثير في "مسند الفاروق" =