وقد اختُلف في هذا الحديث فبعضهم يقول فيه: عن ابن عباس عن سعد بن عُبادة، كما هنا، وبعضهم يقول فيه: عن ابن عباس: أنَّ سعيد بن عبادة استفتى رسول الله ﷺ … فيجعله من مسند ابن عباس. قال ابن حجر في "فتح الباري" ٨/ ٥٦٠: ابن عباس لم يدرك القصة، فتعيَّن ترجيح رواية من زاد فيه: عن سعد بن عُبادة، ويكون ابن عباس قد أخذه عنه، ويحتمل أن يكون أخذه عن غيره، ويكون قولُ من قال: عن سعد بن عُبادة، لم يقصد به الرواية، وإنما أراد: عن قصة سعد بن عُبادة، فتتحد الروايتان. وأخرجه النسائي (٦٤٥٥) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. عن ابن عباس عن سعد أنه قال: ماتت أمي وعليها نذرٌ … الحديث. هكذا رواه بذكر النذر مطلقًا. وأخرجه أحمد ٣/ (١٨٩٣)، ومسلم (١٦٣٨)، والنسائي (٤٧٤٠) و (٦٤٥٤) من طرقٍ أخرى عن سفيان بن عيينة، به. غير أنهم قالوا: عن ابن عباس: أن سعد بن عبادة استفتى رسولَ الله ﷺ في نذرٍ كان على أمّه … هكذا رووه بذكر النذر مطلقًا، وجعلوه من مسند ابن عباس. وأخرجه أحمد ٣٩/ (٢٣٨٤٦)، والنسائي (٦٤٥٠) من طريق سليمان بن كثير. وأخرجه النسائي (٦٤٥١) من طريق عيسى بن يونس السَّبيعي، و (٦٤٥٢) من طريق محمد بن شعيب بن شابُور، كلاهما (السَّبيعي ومحمد بن شعيب) عن الأوزاعي، كلاهما (سليمان بن كثير والأوزاعي) عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن سعد. فجعلاه من مسند سعد بن عُبادة، وذكرا النذر مطلقًا، غير أنَّ سليمان بن كثير قال في روايته: أفيجزئ عنها أن أُعتق عنها؟ قال ابن حجر في "الفتح" ٨/ ٥٦٠: أفادت هذه الرواية بيان ما هو النذر المذكور، وهو أنها نذرت أن تُعتق رَقبة، فماتت قبل أن تفعل، ويُحتمل أن تكون نذرت نذرًا مطلقًا غير =