وانظر ما سيأتي برقم (٥٢٨٨). (١) رجاله ثقات، لكنه مرسل، فإِنَّ عُلَيّ بن رباح اللَّخْمي لا يُدرك السماع من عمر بن الخطاب، وقد روى عُلَيُّ بن رباح بعض خُطبة عمر بن الخطاب بالجابية عن ناشرة بن سُمَي اليزني الذي حَضَرها وسمعها من عمر، لكن ليس في رواية ناشرة هذا أمرُ عمرَ الناسَ أن يسألوا عن القرآن أبيًا، وعن الحلال والحرام معاذًا، وذكر في روايته قول عمر بأنَّ الله جعله خازنًا للمال، فهذا الحرف من الخبر صحيح متصل. وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلّام في "الأموال" (٥٤٨)، وسعيد بن منصور (٢٣١٩)، وابن سعد ٢/ ٣٠١، وابن أبي شيبة ١٢/ ٣١٦، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (٧٩٦)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/ ٤٦٣، وابن المنذر في "الأوسط" (٦٣٦٢)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٥٩٥٣)، والبيهقي ٦/ ٢١٠، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٧/ ٣١٠ و ٥٨/ ٤٢١ و ٤٢٢ من طرق عن موسى بن عُلَيّ به. واقتصر بعضُهم على ذكر معاذ بن جبل دون سائر الخبر، وكلهم قال: من أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل، بدل: عن الحلال والحرام، وزاد بعضهم في الخبر: ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، وسيأتي هذا الحرف ضمن الرواية الآتية عند المصنف برقم (٥٢٧٢) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مَخْلد عن موسى بن علي. وأخرج قصة خطبة عمر في الجابية مطولةً أحمد ٢٥/ (١٥٩٠٥) من طريق الحارث بن يزيد الحضرمي، عن عُلَيّ بن رباح، عن ناشرة بن سُمَيٍّ اليَزَني، عن عمر بن الخطاب، وفيه مقالة عمر التي في آخر الخبر هنا أنَّ الله جعله خازنًا للمال، دون قول عمر في فضل الصحابة المذكورين في الخبر، وإسناده صحيح وجوَّده ابن كثير في "مسند الفاروق" (٦٤٣). =