وللمرفوع وحدَه في أمر المأمومين بالصلاة قعودًا وراء الإمام القاعد شاهدٌ من حديث عائشة عند البخاري (٦٨٨)، ومسلم (٤١٢). ومن حديث أنس بن مالك عند البخاري (٦٨٩)، ومسلم (٤١١). ومن حديث أبي هريرة عند البخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤). ومن حديث جابر بن عبد الله عند مسلم (٤١٣). وقد تُشكل هذه الأحاديث مع حديث عائشة في صلاة الصحابة وراء النبي ﷺ وهو في مرض موته ﷺ وهم قيام وهو قاعد، وهو عند البخاري (٦٦٤) و (٦٨٣)، ومسلم (٤١٨)، وأحسنُ ما يُجمع به بين هذه الأحاديث وحديث عائشة في مرض موته ﷺ أن يقال: إنَّ إقراره ﷺ لأصحابه قيامًا وهو قاعدٌ دليل على الإباحة، وأنَّ ما جاء في الأحاديث الأخرى يُحمل على النَّدْب. وممَّن ذهب هذا المذهب في الجمع بين الأمرين ابن حزم في "المحلّى" ٣/ ٦٥ - ٦٦، وابنُ حجر في "فتح الباري" ٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩. وهو أحد وجوه الجمع التي حكاها ابن رجب في "فتح الباري" ٦/ ١٥ - ١٦٠، وابن كثير في البداية والنهاية ٨/ ٦٠. (١) إسناده فيه لِينٌ كما تقدم بيانه برقم (٤٩٩١).