وروي مثلُه عن وهب بن مُنبِّه عند ابن المبارك في "الزهد" (٤٧٠) وغيره. ومثلُه عن أبي العالية رفيع بن مهران من قوله عند أحمد في "الزهد" (٨٧٤١)، وابن أبي الدنيا في "العقوبات" (٣٤١) وغيرهما. ولكون أمثلهم في ذلك الزمان المُداهن شاهدٌ من قول أبي الجَلْد جيلان بن فروة عند الدولابي في "الكنى" (٧٧٥)، وهو تابعيّ ثقة معروف بقراءة كتب أهل الكتاب وقد روي مرفوعًا موصولًا بذكر معقل بن يسار عند الحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" (٧٦٨)، وغيره، لكنه لا يصحُّ. وعن أنس بن مالك، قال: قيل: يا رسول الله، متى يُترك الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر؟ قال: "إذا ظهر فيكم مثل ما ظهر في بني إسرائيل" قيل: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: "إذا ظهر الإدمان في خياركم، والفاحشة في شراركم، وتحوّل المُلك في صغاركم، والفقه في أرذالكم"، أخرجه ابن وضاح في "البدع" (١٩٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٣٥٠)، والطبراني في "الشاميين" (١٥٤٧) و (٣٣٦٨)، وأبو طاهر الذهبي في "مُخلِّصياته" (١٤٩٠) وغيرهم. وإسناده حسنٌ. (١) ما بين المعقوفين سقط من نسخنا الخطية، واستدركناه من "شعب الإيمان" للبيهقي (٤٦٣٩) حيث رواه عن الحاكم بسنده هذا، وقد جاء على الصواب في "إتحاف المهرة" للحافظ ابن حجر (١٧٥٨٧).