أبو هاشم الرماني: هو يحيى بن دينار، وقيل في اسم أبيه غير ذلك، وزاذان: هو أبو عبد الله الكندي مولاهم الكوفي الضرير. وأخرجه أحمد ٣٩/ (٢٣٧٣٢)، وأبو داود (٣٧٦١)، والترمذي (١٨٤٦) من طرق عن قيس ابن الربيع، بهذا الإسناد، بلفظ: قرأتُ في التوراة بركة الطعام الوضوء بعده، قال: فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال: "بركةُ الطعام الوضوءَ قبله والوضوء بعده". ووقع في رواية أبي داود في كلام سلمان عن التوراة: الوضوء قبله. وكذلك وقع عند المصنف فيما سيأتي برقم (٧٢٥٩) من طريق مالك بن إسماعيل عن قيس بن الربيع. وهذا من اضطراب قيس بن الربيع. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلَّا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يضعَّف في الحديث. قلنا: ولا نعلم حديثًا صحيحًا في الوضوء قبل الطعام ولا بعده، ونرى أن المقصود في هذا الخبر ما فهمه بعضُ العلماء وهو غسل اليدين، منهم أبو داود، فبوَّب عليه في "سننه": باب في غسل اليد قبل الطعام. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٢٧: ولم يرد لفظ الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلَّا في لغة اليهود، فإنه قد روي: أن سلمان الفارسي قال للنبي ﷺ: إنا نجد في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله، فقال: "من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده". وقال البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٧٥ بعد أن أخرج حديث سلمان هذا وضعفه بقيس: لم يثبت في غسل اليد قبل الطعام حديث. وروى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: رأيت أبا عبد الله (يعني الإمام أحمد) يغسل يديه قبل الطعام، وبعده، وإن كان على وضوء. وقال: سألت يحيى بن معين؛ وذكرت له حديث قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان، الحديث، فقال لي يحيى بن معين: ما أحسن الوضوء قبل الطعام وبعده. نقل ذلك ابن القيم في "تهذيب السنن" ٥/ ٢٩٨. وأما فيما ورد في غسل اليدين بعد الطعام، فانظر حديث أبي هريرة الآتي برقم (٧٣٨٠).