وأخرجه بنحوه أحمد (١٧٥٨٢)، وابن ماجه (٢٩٧٧) من طريق مسعر، وأحمد (١٧٥٨٩) و (١٧٥٩٠)، والنسائي (٣٧٧٤) من طريق شعبة، كلاهما عن عبد الملك بن ميسرة، بهذا الإسناد. لفظ رواية مسعر: قام رسول الله ﷺ خطيبًا في هذا الوادي، فقال: "ألا إنَّ العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة". ولفظ رواية شعبة: قال: يا رسول الله، أرأيتَ عمرتنا هذه، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله ﷺ: "بل للأبد". وخالفهم داود بن يزيد الأودي عند أحمد (١٧٥٨٣)، فرواه عن عبد الملك بن ميسرة الزراد، عن النزال بن سبرة، عن سراقة. فجعل مكان طاووس النزالَ بن سبرة، وداود ضعيف. وأخرجه النسائي (٣٧٧٥) من طريق مالك بن دينار، عن عطاء بن رباح، قال: قال سراقة: تمتع رسول الله ﷺ وتمتعنا معه، فقلنا: ألنا خاصة أم للأبد؟ قال: "بل للأبد". وعطاء لم يسمع من سراقة، بينهما جابر بن عبد الله. أخرجه كذلك أحمد ٢٢/ (١٤٢٧٩) و ٢٣/ (١٤٩٤٢)، والبخاري (١٧٨٥) و (٢٥٠٥) و (٧٢٣٠)، ومسلم (١٢١٦)، وأبو داود (١٧٨٧)، وابن ماجه (٢٩٨٠)، والنسائي (٣٧٧٣)، وابن حبان (٣٧٩١) و (٣٩٢١) من طريق عطاء، عن جابر، عن سراقة. وتابع عطاءً عن جابر: أبو الزبير عند أحمد ٢٢/ (١٤١١٦) و ٢٣/ (١٥١٦٣)، ومحمدٌ الباقر عند أحمد ٢٢/ (١٤٤٤٠)، وابن ماجه (٣٠٧٤). وفي الباب عن ابن عبّاس عند أحمد ٤/ (٢١١٥)، ومسلم (١٢٤١)، وأبي داود (١٧٩٠)، والترمذي (٩٣٢). قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن. ومعنى هذا الحديث: أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهكذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وأهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الإسلام رخَّص النبي ﷺ في ذلك، فقال: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"، يعني: لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحِجة، لا ينبغي للرجل أن يُهلَّ بالحجِّ إلَّا في أشهر الحجِّ. =