للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي إسحاق، عن مُصعب بن سعد قال: فَرَضَ عمرُ لأمهاتِ المؤمنين عشرةَ آلاف، وزاد عائشةَ ألفينِ، وقال: إنها حبيبةُ رسول الله (١).


(١) خبر صحيح، وهذا إسناد منقطع بين مصعب بن سعد وعمر، وسيأتي موصولًا في الرواية التالية، والمرسل أصح. مطرف هو ابن طريف، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وانظر "علل الدارقطني" (٢٢٦).
وأخرجه مطولًا ومختصرًا ابن سعد في "الطبقات" ١٠/ ٦٦، والخرائطي في "اعتلال القلوب" (٢٥) - ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد" ٥/ ١٠٠ - والمحاملي في "الأمالي" رواية البيّع (٢٤٢) من طرق عن أسباط بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه كذلك مطولًا ومختصرًا أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (٥٥٤)، وابن أبي شيبة ١٢/ ٣٠٢، وابن زنجويه في "الأموال" (٨٠٣) و (٨٧٦) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، به.
وأخرج أبو عبيد (٥٥٠) - وعنه ابن زنجويه (٧٩٨) - من طريق مجالد بن سعيد، عن الشعبي، قال: لما افتتح عمر العراق والشام وجبى الخراج، جمع أصحاب النَّبِيّ فقال: إني قد رأيت أن أفرض العطاء لأهله الذين افتتحوه، فقالوا: نعم الرأي رأيت يا أمير المؤمنين، فقال: فيمن نبدأ؟ قالوا: ومن أحق بذلك منك؟ ابدأ بنفسك، قال: لا، ولكني أبدًا بآل رسول الله ، فكتب: عائشة أم المؤمنين في اثني عشر ألفًا، وكتب وسائر أزواج النَّبِيّ في عشرة آلاف. ومجالد ضعيف.
وأخرج ابن زنجويه (٧٩٩) من طريق أبي بكر بن عيّاش عن عبد الله، عن ابن شِهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: لما أُتي عمر بخمس الأعاجم … وفيه: ثم أمر لأمهات المؤمنين بعشرة آلاف، ولعائشة باثني عشر ألفًا. وإسناده إلى سعيد حسنٌ إن شاء الله، وعبد الله: هو ابن علي الأزرق.
وأخرج أبو عبيد (٦٠١)، وابن زنجويه (٨٧٤) من طريق يونس بن يزيد، عن سعيد بن المسيب: أنَّ عمر فرض لأزواج النَّبِيّ في اثني عشر ألفًا اثني عشر ألفًا، غير جويرية وصفية، فرض لهما في ستة آلاف ستة آلاف. وفي إسناده عبد الله بن صالح، وهو سيئ الحفظ.
وأخرج معمر في "الجامع" (٢٠٠٣٦) عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال: لما أتي عمر بكنوز كسرى … وفيه وفرض لأزواج النَّبِيّ لكل امرأة منهن اثني عشر ألف درهم، إلَّا صفية وجويرية، فرض لكل واحدة منهما ستة آلاف درهم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>