للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه!

٦٩٧٠ - حدثنا محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي، حدثنا أحمد


= وأخرجه النسائي (٥٢٨٨) من طريق سفيان - وهو ابن عيينة - عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عبّاس قال: توفي رسول الله وعنده تسع نسوة يُصيبهنَّ إلا سودة، فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة.
وقال البزار في "مسنده" (٥١٧٢): والذي يحفظ عن ابن عبّاس من غير هذا الوجه: أنَّ التي لم يكن يقسم لها سودة بنت زمعة، لأنها وهبت يومها لعائشة.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ١٥/ ٢٢٤: قال عِياض: قال الطحاويُّ: هذا وهمٌ، وصوابه سَوْدة، كما تقدَّم أنَّها وَهَبَت يومها لعائشة، وإنما غَلِطَ فيه ابن جُرَيج راويه عن عطاء. كذا قال. قال عياض: قد ذكروا في قوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥١] أَنَّه آوى عائشة وحفصة وزينب وأُمّ سَلَمة، فكان يستوفي لهنَّ القَسْمَ، وأرجأ سودةَ وجُويرية وأُمّ حبيبة وميمونة، وصفيّة، فكان يقيم لهنَّ ما شاء! قال: فيحتمل أن تكون رواية ابن جُريج صحيحة ويكون ذلك في آخر أمره حيثُ آوى الجميع، فكان يقسم لجميعهن إلا لصفية.
قال ابن حجر: يترجّح أن مُرادَ ابن عبّاس بالتي لا يَقسِمُ لها سَوْدة كما قاله الطحاوي، لحديث عائشة : أن سودة وَهَبَت يومها لعائشة، وكان النَّبيّ يَقسم لعائشة يومها ويوم سودة، وسيأتي في باب مُفرَد، ويأتي بسط القصة هناك إن شاء الله تعالى.
لكن يحتمل أن يقال: لا يَلزَمُ من أنه كان لا يبيت عند سودة أن لا يقسم لها، بل كان يقسم لها لكن يبيت عند عائشة لما وَقَعَ من تلك الهِبَة. نعم يجوز نفي القسم عنها مجازًا، والراجح عندي ما ثبت في "الصحيح"، ولعل البخاري حذف هذه الزيادة عمدًا.
قوله: "فإذا رفعتُم نعشها" قال الحافظ ابن حجر: بعين مُهملة وشين مُعجَمة: السرير الذي يُوضع عليه الميت.
وقوله: "فلا تُزعزعوها" بزاءين معجمتين وعينينِ مُهملتين، والزّعزعة: تحريك الشيء الذي يُرفع.
وقوله: "ولا تُزلزلوها" الزلزلة: الاضطراب. ويُستفاد منه أن حُرْمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته، وفيه حديث: كسرُ عَظم المؤمن ميِّتًا ككسره حيًّا" أخرجه أبو داود (٣٢٠٧) وابن ماجه (١٦١٦) وصححه ابن حبان (٣١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>