وأخرجه أبو داود (٢٨٦)، والنسائي في "الكبرى" (٢١٥)، والحاكم (٦٢٧) من طريق محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي ﷺ: "إذا كان دم الحيضة، فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر، فتوضئي وصلِّي، فإنما هو عرق". هكذا حدث به ابن أبي عدي من كتابه كما قال أبو داود والنسائي. ثم حدَّث به من حفظه، فقال: حدَّثنا محمد بن عمرو، عن ابن شِهاب، عن عروة، عن عائشة: أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تُستحاض، فذكره. فجعله من مسند عائشة. أخرجه كذلك أبو داود عقب (٢٨٦)، والنسائي في "الكبرى" (٢١٦)، وابن حبان (١٣٤٨). وأخرجه البيهقي ١/ ٣٢٥ من طريق الإمام أحمد، عن محمد بن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن ابن شِهاب، عن عروة: أنَّ فاطمة بنت أبي حبيش، فذكره. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: كان ابن أبي عدي حدَّثنا به عن عائشة، ثم تركه. وأخرجه الدارقطني (٧٩٢) من طريق خلف بن سالم، عن محمد بن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن ابن شِهاب، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فذكره. قال أبو حاتم فيما نقله ابنه في "العلل" (١١٧): لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر. ورواه خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح عند أبي داود (٢٩٦) وعند المصنف فيما سلف برقم (٦٢٨) واللفظ له - عن الزهري، عن عروة بن الزُّبير، عن أسماء بنت عُمَيس قالت: قلت لرسول الله: إنَّ فاطمة بنت أبي حُبَيش استُحِيضت منذُ كذا وكذا فلم تصلِّ، فقال رسول الله ﷺ: "سبحان الله، هذا من الشيطان، لتَجلِسْ في مِركَنٍ، فإذا رأت الصُّفارة فوقَ الماء فلتغتَسِلْ للظُّهر والعصر غُسلًا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غُسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر، وتتوضَّأ فيما بين ذلك". فجعله من مسند أسماء بن عميس. ورواه جرير بن عبد الحميد عند أبي داود (٢٨١)، فقال في روايته: عن سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني: أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله ﷺ. فظهر أنَّ الشك من عروة نفسه.