وهو في "موطأ" عبد الله بن وهب (٤٥)، وفي "جامعه" (٤٦ - رفعت)، وقرن بعمرو بن الحارث إبراهيم بن نشيط. وأخرجه أبو يعلى (٤٣٩٠) عن هارون بن معروف، والبيهقي ٨/ ٢٩٤ - ٢٩٥ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، كلاهما عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وقرن البيهقي بعمرو بن الحارث إبراهيمَ بن نشيط. وأخرج الدارمي (٢١٤٥) عن زيد بن يحيى، عن محمد بن راشد، عن أبي وهب الكلاعي - وهو عبيد الله بن عبيد - عن القاسم بن محمد - وهو ابن أبي بكر الصديق - عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنَّ أول ما يُكفأ - قال زيد: يعني في الإسلام - كما يُكفأ الإناء يعني الخمر، فقيل: كيف يا رسول الله وقد بيَّن الله فيها ما بيَّن؟ فقال رسول الله ﷺ: "يسمُّونها غير اسمها فيستحلُّونها". وهذا سند لا بأس برجاله، لكن زيد بن يحيى قد خالفه شيبان بن فروخ. فأخرجه الطبراني في "الأوائل" (٤٩) عن عبد الله بن أحمد، عن شيبان، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى - وهو الأشدق - عن القاسم به. وسواء كان هذا أو ذاك فكلاهما صدوق، وقد يرجح كونه من حديث سليمان الأشدق روايةُ بقية بن الوليد. فقد أخرجه ابن أبي عاصم في "الأوائل" (٦٤)، والطبراني في "مسند الشاميين" (٧٤٩) من طريق عمرو بن عثمان وابن بشران في "الأمالي" (٢١٨) من طريق عبد الجبار بن عاصم، كلاهما عن بقية بن الوليد، عن عتبة بن أبي حكيم، عن سليمان بن موسى الأشدق، عن القاسم، به. وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (٩٢٣) عن وكيع، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٢٥ من طريق المحاربي - وهو عبد الرحمن بن محمد - كلاهما عن جعفر بن برقان، عن فرات بن سلمان، عن رجل من جلساء القاسم بن محمد، عن القاسم به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ١١٣، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (١/ ٣٧٧١)، وأبو يعلى (٤٧٣١)، وابن عدي ٦/ ٢٥ كلهم من طريق وكيع، به. لكن سقط من رواية ابن أبي شيبة وابن منيع القاسم، وسقط من رواية أبي يعلى الراوي المبهم، وسقط من رواية ابن عدي =