وأخرجه أبو داود (٤٢٢٢) عن مسدَّد بن مسرهد بهذا الإسناد. وقال: انفرد بإسناد هذا الحديث أهلُ البصرة. وأخرجه النسائي (٩٣١٠)، وابن حبان (٥٦٨٢) و (٥٦٨٣) من طرق عن معتمر بن سليمان، به. وأخرجه أحمد ٦ / (٣٦٠٥) و (٣٧٧٤) و ٧ / (٤١٧٩) من طرق عن الرُّكين بن الربيع، به. وأخرج أحمد ٦/ (٣٥٨٢) من طريق أبي الكَنود أصبت خاتمًا يومًا، فرآه ابن مسعود في يده، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن حلقة الذهب. وانظر تتمة تخريجه وشواهده هناك. الكعاب: هي حجارة النَّرد. وقوله: "عزل الماء لغير حلّه" هو العزل عن المرأة. و "فساد الصبي" هو ما كان مشهورًا عندهم بأنَّ وَطء المرضع يُفسد لبنها. ويدفعه الحديث الصحيح عند مسلم (١٤٤٢): "لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرتُ أنَّ الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضرُّ أولادهم". (١) تحرَّف في النسخ الخطية إلى: الصنعاني. وهذه السلسلة قد تكررت عند المصنف. (٢) حديث حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف، شمر بن عطية - وهو الأسدي - لم يدرك خريم ابن فاتك. وسلف الحديث عند المصنف برقم (٦٧٥٣) من طريق الأعمش عن شمر. أبو الجوَّاب هو الأحوص بن جواب وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي. وأخرجه أحمد ٣١ / (١٨٨٩٩) من طريق معمر، و (١٨٩٠١) و (١٩٠٣٧) من طريق أبي بكر ابن عياش، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.