للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا حديث على شرط الشيخين.

٧٧٠٩ - أخبرنا عَبْدان بن يزيد الدَّقّاق همذان، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمةَ، عن أُمِّ سَلَمة قالت: إذا دخلَ عَشْرُ ذي الحِجَّة فلا تأخُذَنَّ مِن شَعرِك ولا من أظفارِك حتى تذبحَ (١) أُضحيَّتَك (٢).


= أن يضحي لم يمس في العشر من شعره شيئًا ولا من أظفاره، وقال في موضعٍ آخر: أُحبُّ لمن أراد أن يضحي أن لا يمس في العشر من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي لحديث أم سلمة، فإن أخذ من شعره وأظفاره فلا بأس، لأنَّ عائشة قالت: كنت أقتلُ قلائدَ هدي رسول الله [بيديَّ، ثم يبعث بها وما يُمسك عن شيء ممّا يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه] الحديث. [رواه البخاري (١٧٠٢) ومسلم (١٣٢١)].
ثم نقل ابن عبد البر عن الإمام أحمد: فذكرته (يعني حديث أم سلمة هذا وحديث عائشة في قتل القلائد) ليحيى بن سعيد فقال يحيى: ذاك له وجه، وهذا له وجه؛ حديث عائشة إذا بعث بالهدي وأقام، وحديث أم سلمة إذا أراد أن يضحي بالمضر، قال أحمد: وهكذا أقول. قيل له فيمسك عن شعره وأظفاره؟ قال: نعم، كلُّ من أراد أن يضحي، فقيل له: هذا على الذي بمكة؟ فقال: لا بل على المقيم. وقال: هذا الحديث رواه شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلمٍ عن سعيد ابن المسيب عن أم سلمة عن النبي ، ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد ابن المسيب عن أم سلمة رفعه إلى النبي . قال: وقد رواه يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن ابن حميدٍ هكذا ولكنه وقفه على أم سلمة. قال: وقد رواه محمد بن عمرٍو عن شيخ مالكٍ، قيل له: إنَّ قتادة يروي عن سعيد بن المسيب: أنَّ أصحاب النبي كانوا إذا اشتروا ضحاياهم أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلى يوم النحر، فقال: هذا يُقوّي هذا، ولم يره خلافًا، ولا ضعَّفه.
(١) في (ز): تذبحن.
(٢) إسناده جيد من أجل الحارث بن عبد الرحمن: وهو القرشي العامري.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٩٣ - عوامة) عن وكيع، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وليس فيه قولها «حتى تذبح أضحيتك». . . . في باب: من كره أن يأخذ من شعره إذا أراد الحج
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٥٥٧) من طريق جنادة بن سلم، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، به مرفوعًا. وجنادة فيه ضعف لكنه يُعتبر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>