وأخرج ابن أبي شيبة (١٤٩٩٧ - عوامة) من طريق مجاهد عن ابن عمر قال: من أراد الحج فلا يأخذ من شعره شيئًا. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٨١٧) عن النضر بن شميل، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" ١٤/ ١٢٨ من طريق هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة - فرَّقهما - عن قتادة عن كثير بن أبي كثير: أنَّ يحيى بن يَعمَر كان يُفتي بخراسان: أَنَّ الرجل إذا اشترى أضحيّته وسمّاها ودخل العشرُ أن يكفَّ عن شعره وأظفاره حتى يضحي. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيّب، فقال: نعم، قلت: عمن يا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب محمد ﷺ. واللفظ لابن أبي عروبة. قلنا: وهذه الرواية فيها تسمية الواسطة بين قتادة ويحيى بن يعمر، وهو كثير بن أبي كثير وهو مولى لعبد الرحمن بن سمرة القرشي وليس عتكيًا كما في رواية المصنف، فالعَتيك فخذ من الأزد. وأما فتوى يحيى بن يعمر، فالذي يظهر أنه أخذها عن علي ﵁، فقد أخرج إسحاق بن راهويه (١٨١٨)، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/ ٢٣٨ من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن كثير بن أبي كثير عن يحيى بن يعمر أنَّ علي بن أبي طالب قال: إذا دخل العشر واشترى أضحيّةً أمسك =