للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رواه الثَّوري عن عاصم بن كليب، وسمَّى الصحابيَّ فيه:

٧٧٣٠ - حدَّثَناه محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا السَّري بن خُزيمة، حدثنا أبو حُذيفة، حدثنا سفيان، عن عاصم بن كُليب، عن أبيه، قال: كُنَّا مع مُجاشِع بن مسعود السُّلَمي في غَزاةٍ فعزَّتِ الضَّحايا، فقال: سمعتُ رسول الله يقول: "إِنَّ الجَذَعَ يُوفِي ممّا يُوفِي منه الثَّنِيُّ" (١).

رواه شُعبة عن عاصم بن كليب، ولم يسمِّ الصحابيَّ:

٧٧٣١ - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شُعبة، عن عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، عن رجلٍ من مُزَينة أو جُهَينة، قال: كان أصحابُ رسول الله إذا كان قبلَ الأضحى بيومٍ أو يومينِ أعطَوا جَذَعينٍ وأخذوا ثَنيًّا، فقال رسول الله : "إنَّ الجَدْعَةَ تُجزئُ مما تُجزئُ منه الثَّنِيَّةُ" (٢).


= هَرِمَينِ أجذع الثمانية إلى عشرة، وفي حديث ابن نيار: "قال: عندي عَنَاقٌ جَذَعة". قال الخطابي: ولذلك لم تجزئ إذا كان لا يجزئ من المعز أقل من الثّني، وأما الضأن فالجَذَع منها يُجزئ. والثَّنِي: الذي أثنى، أي: ألقى ثنيَّته، وهو من الإبل ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ومن الظلّف ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة، ومن الحافر ما استكمل الثالثة ودخل في الرابعة، وهو في كلها بعد الجَذَع، وقيل: الرباعي، والجمع ثُنْيانٌ وثِنَاءٌ.
ولذلك اختَلَفَ القائلون بإجزاء الجَذَع من الضَّأن، وهم الجمهور في سِنّه على آراء: أحدها: أنه ما كمل سنةً ودخل في الثانية، وهو الأصحّ عند الشافعيَّة، وهو الأشهر عند أهل اللّغة، ثانيها: نصف سنة، وهو قول الحنفية والحنابلة، ثالثها سبعة أشهر، حكاه صاحب "الهداية" من الحنفية عن الزّعفراني، رابعها ستة أو سبعة، حكاه التِّرمذي عن وكيع.
انظر "المغرب في بيان المعرب" للمطرزي، و "فتح الباري" ١٧/ ١٧٧.
(١) إسناده قوي، وسلف الكلام عليه في الحديث السابق.
وأخرجه أبو داود (٢٧٩٩)، وابن ماجه (٣١٤٠) من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
(٢) إسناده قوي من أجل عاصم بن كليب وأبيه. وهو في "مسند أحمد" ٣٨/ (٢٣١٢٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>