قال البيهقي في "سننه الكبرى" ٩/ ٢٩٥: وإجماع هؤلاء الأئمة عن أبي الزبير عن جابر، ثم رواية عطاء عن جابر (سيأتي تخريجها) على أنَّ البدنة عن سبعةٍ أَولى من رواية الثّوري عن أبي الزبير عن جابر في البدنة عن عشرة. قلنا: قد علمتَ أنَّ رواية الجماعة عن سفيان هي موافقة لرواية الناس، وكلام البيهقي يُوهِم أنَّ سفيان هو المخالف، وليس كذلك. وأخرج أحمد ٢٢/ (١٤٣٩٨) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع، و ٢٣/ (١٤٨٠٨) من طريق سليمان بن قيس، كلاهما عن جابر قال: ساق رسولُ الله ﷺ عامَ الحديبية سبعين بدنة، قال: فنحر البدنةَ عن سبعة. واللفظ لأبي سفيان، ورواية سليمان بن قيس بنحوها. وأخرج أحمد ٢٣/ (١٤٩١٤)، وأبو داود (٢٨٠٨)، والنسائي (٤١٠٧) من طريق قيس بن سعد، وأحمد ٢٢/ (١٤٢٦٥)، ومسلم (١٣١٨) (٣٥٥)، وأبو داود (٢٨٠٧)، والنسائي (٤١٠٦) و (٤٤٦٧) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، كلاهما عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أنَّ النبي ﷺ قال: "البقرة عن سبعة، والجَزُور عن سبعة"، وفي لفظ: أنَّ النبي ﷺ نحر البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. ولفظ رواية عبد الملك: كنا نتمتّع مع رسول الله ﷺ بالعمرة، فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. وكلا الروايتين صحيحة الإسناد. (١) رجاله ثقات غير إبراهيم بن هلال - وهو البوزنجردي - لم يُؤثَر توثيقه ولا جرحه عن أحد، وقد روى عنه جمع فيما ذكر السمعاني في "الأنساب"، والحسين بن واقد -وإن احتجَّ به مسلم- عنده بعض المناكير، وقد تفرَّد بروايته هذه عن عَلباء بن أحمر الذي لم يُذكَر في رواية المصنف. =