وأخرجه أحمد ١٣/ (٧٩٤٨)، وابن حبان (٦٢٢) من طريق يزيد بن هارون بهذا الإسناد. وليس عندهما قوله: "فليعمل ما شاء" في المرة الثانية، وكذا باقي الطرق. وأخرجه أحمد ١٥/ (٩٢٥٦) و ١٦/ (١٠٣٨٠)، والبخاري (٧٥٠٧)، ومسلم (٢٧٥٨) (٣٠) من طرق عن همام بن يحيي، به فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه. وأخرجه أحمد ١٦/ (١٠٣٧٩)، ومسلم (٢٧٥٨) (٢٩)، والنسائي (١٠١٨٠)، وابن حبان (٦٢٥) من طرق عن حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله، به. قال النووي في "شرح مسلم": لو تكرر الذنب مئة مرة أو ألف مرة أو أكثر، وتاب في كل مرة قُبِلَت توبته، وسقطت ذنوبه، ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحَّت توبته. قول الله ﷿ للذي تكرر ذنبه: "اعمل ما شئت فقد غفرت لك معناه: ما دمتَ تذنب ثم تتوب غفرتُ لك. وانظر "فتح الباري" ٢٤/ ٤٥٨ - ٤٦١. (٢) إسناده ضعيف جدًا، ومتنه منكر كما قال الذهبي، جابر بن مرزوق المكي هو الجُدِّي جهّله أبو حاتم، وقال ابن حبان في "المجروحين": يأتي بما لا يشبه حديث الثقات الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به. أبو طوالة: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري. وأخرجه ابن حبان في ترجمة عبد الله بن عبد العزيز العُمري من "الثقات" ٧/ ٢٠، والطبراني في "الأوسط" (١٦٧٦)، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/ ٢٨٦، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦٦٩٦) =