وفي باب المجالس بالأمانة: عن جابر مرفوعًا: "إذا حدَّث الرجلُ بالحديثِ ثمَّ التفتَ فهيَ أمانةٌ"، عند أحمد (٢٢/ ١٤٤٧٤)، وأبي داود (٤٨٦٨)، والترمذي (١٩٥٩). وهو حديث حسن. وآخر بلفظ: "المجالس بالأمانة" عند أحمد (٢٣/ ١٤٦٩٣)، وأبي داود (٤٨٦٩)، وهذا القدر منه حسن أيضًا. وفي باب الأمر بقتل الحية والعقرب، حديث أبي هريرة مرفوعًا: "اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب" عند أحمد (١٢/ ٧١٧٨)، وأبي داود (٩٢١)، وابن ماجه (١٢٤٥)، والترمذي (٣٩٠)، والنسائي (٥٢٥)، وهو حديث صحيح. وانظر حديث ابن عمر في "صحيح مسلم" (١٢٠٠) (٧٥). في باب النهي عن ستر الجُدُر، حديث عائشة عند مسلم (٢١٠٧): "إنَّ الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين". وفي باب إدخال السرور على المسلم، حديث أبي هريرة قال: سُئل رسول الله ﷺ: أي الأعمال أفضل؟ قال: "أن تُدخل على أخيك المسلم سرورًا، أو تقضي عنه دينًا، أو تطعمه خبزًا" عند ابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج" (١١٢)، والطبراني في "مكارم الأخلاق" (٩١)، وابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال" (٣٧٥)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧٢٧٣)، وقوام السنة في "الترغيب والترهيب" (٤٠٨) و (٢٠٨١)، ورجاله لا بأس بهم. (١) تحرَّف في (ز) إلى: بكر، وفي (م) إلى: بكرة.