للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

ولعلَّ متوهِّمًا يتوهَّم أنَّ الشيخين لم يُخرجا عن فِطر، وليس كذلك، فإنهما قد قَرَنا بينه وبين آخر في إسناد واحد.

قد ذكر بعضُ أئمتنا في هذا الموضع بابًا كبيرًا في إباحة دعاء الرجل امرأتَه باسمها خلاف قول العامة: إنه غير جائز. وأورد فيه أخبارًا كثيرة في قول النبي : "يا عائشة" و يا عائشُ" و"يا أمَّ سَلَمة"، وتركتُها (١) لاتفاقِهما على أكثرها.

٧٩٣١ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخَوْلاني، حدثنا عبد الله بن وَهْب، حدثنا يحيى بن عبد الله بن سالم وسعيد بن عبد الرحمن، عن هشام بن عُرْوة، عن عبَّاد بن حمزة، عن عائشة أنها قالت: يا رسولَ الله، ألا تُكنيني؟ قال: "اكتَني بابنكِ عبد الله بن الزُّبير". فكانت تُكْنَى أُمّ عبد الله (٢).


= وذكر ابن القيم في "زاد المعاد" ٢/ ٢٤٥ - ٢٤٨: أنَّ الناس اختلفوا في التكنّي بكنيته والتسمِّي باسمه على أربعة أقوال:
أحدها: أنه لا يجوز التكنّي بكنيته مطلقًا، سواء أفردها عن اسمه، أو قرنها به، وسواء محياه وبعد مماته، وحُكي ذلك عن الشافعي.
القول الثاني: أنَّ النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أُفرد أحدُهما عن الآخر، فلا بأس.
القول الثالث: جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك.
القول الرابع: أنَّ التكنّي بأبي القاسم كان ممنوعًا منه في حياة النبي ، وهو جائز بعد وفاته.
وذكر أدلّة القائلين بكل قول من هذه الأربعة.
وقال الإمام البغوي في شرح السنة ١٢/ ٣٣١ - ٣٣٢ بعد أن أشار إلى آراء أهل العلم في المسألة: والأحاديث في النهي المطلق أصح. وانظر "شرح مسلم" للنووي ١٤/ ١١٢ - ١١٣.
(١) في (ز) و (ب): وتركتهما، وسقطت الكلمة من (م)، والصواب ما أثبتنا.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن اختلف فيه على هشام بن عروة، فرواه عنه جمع كرواية المصنف، وهو ما رجّحه الدارقطني في "العلل" (٣٨٢١)، ورواه جمع آخر أقلُّ عددًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>