أحدها: أنه لا يجوز التكنّي بكنيته مطلقًا، سواء أفردها عن اسمه، أو قرنها به، وسواء محياه وبعد مماته، وحُكي ذلك عن الشافعي. القول الثاني: أنَّ النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أُفرد أحدُهما عن الآخر، فلا بأس. القول الثالث: جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن مالك. القول الرابع: أنَّ التكنّي بأبي القاسم كان ممنوعًا منه في حياة النبي ﷺ، وهو جائز بعد وفاته. وذكر أدلّة القائلين بكل قول من هذه الأربعة. وقال الإمام البغوي في شرح السنة ١٢/ ٣٣١ - ٣٣٢ بعد أن أشار إلى آراء أهل العلم في المسألة: والأحاديث في النهي المطلق أصح. وانظر "شرح مسلم" للنووي ١٤/ ١١٢ - ١١٣. (١) في (ز) و (ب): وتركتهما، وسقطت الكلمة من (م)، والصواب ما أثبتنا. (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن اختلف فيه على هشام بن عروة، فرواه عنه جمع كرواية المصنف، وهو ما رجّحه الدارقطني في "العلل" (٣٨٢١)، ورواه جمع آخر أقلُّ عددًا =