وأخرجه أبو داود (٢٥٨٩)، والبزار في "مسنده" (٤٥٧١)، والروياني في "مسنده" (٨١٩)، وابن حبان في "المجروحين" ٢/ ٢٢٠ من طريق محمد بن بشار، والطبراني في "الكبير" (٦٩٣٥) من طريق علي بن المديني، كلاهما عن قريش بن أنس، بهذا الإسناد. وأخرجه البزار (٤٥٧٠)، وأبو بكر القطيعي في جزء الألف دينار (٢٩٧)، والطبراني (٦٩١٠) من طريق يعلى بن عباد عن همام بن يحيى، عن قتادة عن الحسن، عن سمرة. ويعلى بن عباد ضعَّفه الدارقطني، وذكره ابن حبان في "ثقاته" وقال: يخطئ. فمثله يصلح في المتابعات والشواهد. وأخرجه الطبراني (٦٩٤٩) من طريق عاصم بن علي الواسطي، عن قيس بن الربيع، عن إسماعيل ابن مسلم المكي عن الحسن، عن سمرة. عاصم وقيس وإسماعيل وإن كان فيهم كلام، يصلحون في المتابعات والشواهد. وأخرجه البزار (٤٦٧٩)، والطبراني (٧٠٧٧) من طريق جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن جده سمرة بن جندب. قلنا: جعفر روى عنه وذكره ابن حبان في "ثقاته"، وخبيب وأبوه سليمان مجهولان لكن يستأنس بهما في المتابعات والشواهد لأنَّ الحديث لجدِّهم وهم من آل بيته، وأما عند التفرد فلا، والله أعلم. القَدُّ: القطع طولًا، والسَّير: ما يُقطَع من الجلد. أي: نهى ﷺ أن يقطع الجلد بين إصبعين لئلا تجرح الشفرةُ يدَه. وهذا من الأحاديث التي فيها إرشادٌ للمسلم ودفعٌ للضرر عنه كحديث النهي عن تعاطي السيف مسلولًا الآتي عند المصنف برقم (٧٩٧٩). (١) تحرَّف في النسخ الخطية إلى: فليح. (٢) إسناده صحيح. سفيان: هو الثَّوري. وسلف الحديث من طريقه برقم (٣٥٨٦). وانظر الحديث التالي.