وأخرجه النسائي في "الكنى" كما في "إكمال تهذيب الكمال" لمغلطاي ٩/ ٩٢ عن يحيى بن أيوب الخولاني، عن سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد. وأخرج أحمد ٤١ / (٢٥٠٠٦) و ٤٢ / (٢٥٠٨٥) و (٢٥٤٥٧)، وأبو داود (٤٠٠٩)، وابن ماجه (٣٧٤٩)، والترمذي (٢٨٠٢) من طرق عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن شداد الأعرج، عن أبي عُذرة، عن عائشة قالت: نهى رسول الله ﷺ عن الحمَّامات للرجال والنساء، ثم رخّص للرجال في المآزر، ولم يرخّص للنساء. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذاك القائم. قلنا: أبو عذرة، قال ابن حجر في "الإصابة": ذكره ابن أبي خيثمة في الصحابة، وتبعه مسلم في "الكنى"، وعُدَّ في الأوهام، نعم له إدراكٌ ولا صحبةَ له، قاله البخاري والدُّولابي والحاكم أبو أحمد. وقال في "التقريب": مجهول من الثانية، ووهم من قال له صحبة. وأخرج ابن أبي شيبة ٨/ ١٩٥ من طريق أبي السَّفر، عن امرأته: أنَّ عائشة سُئلت عن المرأة تمتشط بالعَسَلة فيها الخمر، فنهت عن ذلك أشدَّ النهي. وسنده ضعيف. وأخرج أيضًا ٨/ ١٩٥ من طريق نافع، عن ابن عمر: أنه بلغه أنَّ نساء يمتشطْنَ بالخمر، فقال: ألقى الله في رؤوسهن الحاصَّة. وسنده صحيح. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد ٢٢ (١٤٢٠١) و ٢٣/ (١٤٨٨٥)، وأبو داود (٢٥٨٨)، والترمذي (٢١٦٣)، وابن حبان (٥٩٤٦) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة. =