للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقالت امرأةٌ منهنَّ: فلي بناتٌ أمشُطُهنَّ بهذا الشَّراب، قالت: بأي الشَّراب؟ فقالت: الخمر، فقالت عائشة: أفكنتِ طيّبةَ النَّفْسِ أن تمتشطي بدَمِ خِنْزير؟ قالت: لا، قالت: فإنه مِثلُه (١).

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

٧٩٧٩ - حدثنا علي بن حَمْشاذ العَدْل، حدثنا إسماعيل بن إسحاق وعلي بن عبد العزيز قالا: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حمَّاد بن سَلَمة، عن أبي الزُّبير، عن جابر قال: نَهَى رسولُ الله أن يُتعاطَى السيفُ مسلولًا (٢).


(١) إسناده حسن من أجل يحيى بن أبي أُسيد وعبيد بن أبي سويَّة، فقد روى عن كل واحدٍ جمعٌ، وذكرهما ابن حبان في "الثقات" إلا أنه سمَّى الثانيَ حميدَ بن سويد.
وأخرجه النسائي في "الكنى" كما في "إكمال تهذيب الكمال" لمغلطاي ٩/ ٩٢ عن يحيى بن أيوب الخولاني، عن سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد.
وأخرج أحمد ٤١ / (٢٥٠٠٦) و ٤٢ / (٢٥٠٨٥) و (٢٥٤٥٧)، وأبو داود (٤٠٠٩)، وابن ماجه (٣٧٤٩)، والترمذي (٢٨٠٢) من طرق عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن شداد الأعرج، عن أبي عُذرة، عن عائشة قالت: نهى رسول الله عن الحمَّامات للرجال والنساء، ثم رخّص للرجال في المآزر، ولم يرخّص للنساء. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذاك القائم. قلنا: أبو عذرة، قال ابن حجر في "الإصابة": ذكره ابن أبي خيثمة في الصحابة، وتبعه مسلم في "الكنى"، وعُدَّ في الأوهام، نعم له إدراكٌ ولا صحبةَ له، قاله البخاري والدُّولابي والحاكم أبو أحمد. وقال في "التقريب": مجهول من الثانية، ووهم من قال له صحبة.
وأخرج ابن أبي شيبة ٨/ ١٩٥ من طريق أبي السَّفر، عن امرأته: أنَّ عائشة سُئلت عن المرأة تمتشط بالعَسَلة فيها الخمر، فنهت عن ذلك أشدَّ النهي. وسنده ضعيف.
وأخرج أيضًا ٨/ ١٩٥ من طريق نافع، عن ابن عمر: أنه بلغه أنَّ نساء يمتشطْنَ بالخمر، فقال: ألقى الله في رؤوسهن الحاصَّة. وسنده صحيح.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد ٢٢ (١٤٢٠١) و ٢٣/ (١٤٨٨٥)، وأبو داود (٢٥٨٨)، والترمذي (٢١٦٣)، وابن حبان (٥٩٤٦) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث حماد بن سلمة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>