وأخرجه أحمد ٣٨/ (٢٢٩٨٠)، وابن حبان (٤٧٦٣) من طريق وكيع، وأبو داود (٣٢٥٣) من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن الوليد بن ثعلبة بهذا الإسناد. ورواية أبي داود مختصرة بالنهي عن الحلف بالأمانة. قوله: "خبّب" أي: خادع وأفسد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٢٣/ ٣٦٣: سعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة، وهو من فعل السحرة، وهو من أعظم فعل الشياطين. قلنا: يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢٨١٣) من حديث جابر مرفوعًا: "إنَّ إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول: فعلتُ كذا وكذا، فيقول: ما صنعتَ شيئًا، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرّقت بينه وبين امرأته، قال فيُدنيه منه ويقول: نِعمَ أنتَ". (٢) إسناده ضعيف جدًّا من أجل عُبيس بن ميمون: وهو التيمي الخزاز، فهو متفق على ضعفه. وبه أعلّه الذهبي في "تلخيصه" وقال: الخبر منكر. وأخرجه أبو يعلى (٦٠٠٦) - وعنه ابن حبان في "المجروحين" ٢/ ١٨٦ - ١٨٧ - عن الحسن بن عمر بن شقيق عن عبيس بن ميمون، بهذا الإسناد. والنهي عن دعوى الجاهلية صحَّ من حديث ابن مسعود عند البخاري (١٢٩٤) ومسلم (١٠٣). =