وحديث الطفاوي هذا أخرجه ابن حبان (٤٣٥٣) من طريق محمد بن عبد الأعلى، عن الطفاوي بهذا الإسناد. وأما حديث أبي بكر الموقوف، فأخرجه البخاري (٤٦١٤) من طريق النضر بن شميل، و (٦٦٢١) من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أنَّ أبا بكر لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: لا أحلفُ على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، إلّا أتيتُ الذي هو خير وكفَّرت عن يميني. وتابع النضرَ وابنَ المبارك ابن جريج ومعمرٌ ووكيع عند عبد الرزاق (١٦٠٣٨)، وابن أبي شيبة (١٢٤٣٧ - عوامة). (١) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٦٦٢٦)، وابن ماجه (٢١١٤ م) من طريقين عن يحيى بن صالح الوحاظي بهذا الإسناد. وقد خالف معمرٌ معاويةَ بنَ سلام، فرواه عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مرسلًا كما في "مصنف عبد الرزاق" (١٦٠٣٧)، ورجَّح روايته أبو حاتم في "العلل" (١٣٣٠). وانظر ما بعده. قوله "من استلجَّ" قال السندي في حاشيته على "المسند": إذا حلف يمينًا يتعلق بأهله، وهم يتضررون بالإصرار عليه، فاللائق به أن يحنث ويكفر عن يمينه، وأما الثبات على اليمين والإصرار عليه وترك الحنث فهو لَجَاج. وقوله: "أعظم إثمًا" يعني: أعظم إثمًا من الكفارة.