للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ورواه عنه همام بن يحيى العوذي عن عكرمة عن ابن عباس موصولًا، لكنه زاد في متنه: "ولتُهدِ بدنةً"، عند أحمد ٤/ (٢١٣٤) و (٢١٣٩) و (٢٢٧٨) و (٢٨٣٤)، والدارمي (٢٣٨٠)، وأبي داود (٣٢٩٦)، وأبي يعلى (٢٧٣٧)، والطحاوي في "شرح المشكل" (٢١٥١)، وفي "شرح المعاني" ٣/ ١٣١، والطبراني (١١٨٢٨)، والبيهقي ١٠/ ٧٩. وهذه الزيادة ليست في شيء من الطرق السابقة المذكورة، وهم أكثر عددًا.
وتابع همامًا على ذكر البدنة مطرٌ الوراق عن عكرمة عن ابن عباس، عند إبراهيم بن طهمان في "مشيخته" (٢٩)، ومن طريقه رواه أبو داود (٣٣٠٣)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (٧١٤) و (٧١٥)، والبيهقي ١٠/ ٧٩.
وخالف عبد العزيز بن مسلم القَسملي إبراهيمَ بن طهمان، فرواه عن مطر الوراق عن عكرمة عن عقبة بن عامر، عند الطحاوي في "شرح المشكل" (٢١٥٢)، وفي "شرح المعاني" ٣/ ١٣١، فأسقط منه ابنَ عباس وجعله من مسند عقبة بن عامر. وهو من هذا الوجه عند أحمد ٢٩ (١٧٧٩٣) إِلَّا أَنه وقع في نسخه الخطية مكان مطر: مطرّف، وفي القلب منه شيء، فالحديث معروف من حديث مطر، ومطر ضعيف، إنما يعتبر به في المتابعات والشواهد، ولا يحتج به عند المخالفة، وقد خالفه سفيان الثوري فرواه عن أبيه عن عكرمة عن عقبة بن عامر دون ذكر الهدي، عند أبي داود (٣٣٠٤)، والبيهقي ١٠/ ٧٩ - ٨٠.
وسيأتي عند الحاكم برقم (٨٠٢٥) من طريق كريب عن ابن عباس، وفيه: "إنَّ الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا، لتخرج راكبة ولتكفِّر عن يمينها"، فجعل عليها كفّارة يمين، وسنده ضعيف لسوء حفظ شريك مع مخالفته لكل الروايات لحديث ابن عباس وقال البيهقي ١٠/ ٨٠: تفرَّد به شريك القاضي.
وقد ورد الحديث من مسند عقبة بن عامر نفسه، وليس في الروايات الصحيحة له ذكر البدنة أو الهدي.
أخرجه أحمد ٢٨/ (١٧٣٨٦)، والبخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤)، وأبو داود (٣٢٩٩)، والنسائي (٤٧٧٧). قال البخاري في ترجمة عبد الله بن مالك اليحصبي من "تاريخه الكبير" ٥/ ٢٠٤: ولا يصح فيه الهديُ.
وورد من طريق ضعيفة عنه، فيها عبيدُ الله بن زحر: أنَّ النبي أمرها بصوم ثلاثة أيام! انظر الكلام عليها في "مسند أحمد" (١٧٣٠٦).
وورد الحديث من مسند أنس بن مالك وليس فيه ذكر الهدي ولا الصوم، أخرجه أحمد ١٩/ (١٢٠٣٨)، والبخاري (١٨٦٥)، ومسلم (١٦٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>