وورد ذكر الهدي في حديث عمران بن حصين الآتي عند المصنف برقم (٨٠٤٠) وفيه: "وإنَّ المُثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيًا، فمن نذر أن يحج ماشيًا فليهد هديًا وليركب"، وسنده ضعيف. قال الشوكاني: والظاهر أنَّ اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسمَّ، لأنَّ حمل المطلَق على المقيَّد واجب، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة، فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة، وجب الوفاء بها، سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كان معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد، ولا يلزم فيها الكفارة، وإن كانت مباحة مقدورة، فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة، لوقوع الأمر بها في أحاديث الباب في قصة الناذرة بالمشي، وإن كانت غير مقدورة، ففيها الكفارة، لعموم: "ومن نذر نذرًا لم يطقه"، هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة. وانظر "المحلى" لابن حزم ٧/ ٢٦٤. (١) تحرف في النسخ الخطية إلى: حكيم. (٢) خبر صحيح، وأبو إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي - لم يسمع من ابن عباس، لكن صحَّ هذا الخبر من وجه آخر. فقد أخرجه عبد الرزاق (١٥٨٦٥)، وابن أبي شيبة (١٢٥٥١ و ١٣٧٥٤ - عوامة)، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (٣٤٥)، والبيهقي ١٠/ ٨١ من طريق إسماعيل بن أبي خالد، والفاكهي في "أخبار مكة" (٧٢٥) من طريق عاصم بن سليمان الأحول، كلاهما عن عامر الشعبي، عن ابن عباس. وزادوا - إلَّا الفاكهي -: ينحر بدنة.