وقال ابن قدامة في "المغني" ١٣/ ٤٨٤: يشترط أن يكون الاستثناء متصلًا باليمين، بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي، ولا يسكت بينهما سكوتًا يمكنه الكلام فيه، فأما السكوت لانقطاع نفسه أو صوته، أو عيّ، أو عارض من عطسة، أو شيء غيرها، فلا يمنع صحة الاستثناء، وثبوت حكمه، وبهذا قال مالك والشافعي والثَّوري وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي، لأنَّ النبي ﷺ قال: "من حلف فاستثنى" وهذا يقتضي كونه عَقيبه، ولأنَّ الاستثناء من تمام الكلام، فاعتبر اتصاله به كالشرط وجوابه، وخبر المبتدأ، والاستثناء بإلَّا، ولأنَّ الحالف إذا سكت ثبت حكم يمينه، وانعقدت موجبة لحكمها، وبعد ثبوته لا يمكن دفعه ولا تغييره. وانظر تمام كلامه فيه. (١) تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عمر. (٢) إسناده حسن إن شاء الله من أجل عبد الله بن أبي صالح. وأخرجه أبو داود (٣٢٥٥) عن عمرو بن عَوْن، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١٢/ (٧١١٩)، ومسلم (١٦٥٣)، وأبو داود (٣٢٥٥)، وابن ماجه (٢١٢١)، والترمذي (١٣٥٤) من طرق عن هشيم بن بشير به وقال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٧/ ٢٢١ من طريق يحيى بن أبي الحجاج، حدثنا عوف - هو ابن أبي جميلة - عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل يحيى بن أبي الحجاج.