للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن عيسى القاضي، حدثنا أبو نُعيم وأبو حذيفة، قالا: حدثنا سفيان، عن محمد بن الزُّبير، عن الحسن، عن عمران بن حُصين قال: قال رسول الله : "لا نذرَ في غضبٍ، وكفَّارتُه كفارة يمين" (١).

٨٠٣٧ - أخبرَناه الحسن بن يعقوب العَدْل، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا محمد بن الزُّبير الحَنظَلي، عن أبيه، عن رجل، عن عِمران بن حُصَين، أنَّ النبي قال: "لا نذرَ في غضبٍ، وكفَّارتُه كفَّارة يمين" (٢).


(١) إسناده ضعيف جدًّا، محمد بن الزُّبير - وهو الحنظلي البصري - متروك، قال النسائي في "المجتبى": محمد بن الزُّبير ضعيف لا يقوم بمثله حجة، وقد اختلف عليه في هذا الحديث. كما سيذكر المصنف في الروايات التالية، وقال: ومدارُ الحديث الآخر على محمد بن الزبير الحنظلي، وليس يصحُّ. والحسن - وهو البصري - لم يسمع من عمران. سفيان: هو الثَّوري.
وأخرجه أحمد ٣٣ / (١٩٩٨٥) عن عبد الله بن الوليد والنسائي في "المجتبى" (٣٨٤٧) من طريق عمر بن أبي زيد أبي داود الحفري، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
ولفظه عند أحمد: "لا نذر في معصية الله أو في غضب" وعند النسائي: "لا نذر في معصية ولا غضب".
وأخرجه أحمد (١٩٩٤٥)، والنسائي أيضًا (٣٨٤٨) من طريق أبي بكر النهشلي، عن محمد بن الزبير عن الحسن به لكن وقع في رواية النسائي بلفظ المعصية، لا الغضب.
وأخرجه ضمن قصةٍ أحمد (١٩٨٥٦)، والنسائي في "الكبرى" (٨٧٠٩)، وفي "المجتبى" (٣٨٤٩)، وابن حبان (٤٣٩٢) من طريق منصور بن زاذان عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: قال النبي : "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله". وهو صحيح بهذا اللفظ، وهذا الإسناد أصحُّ، والحسن - وإن لم يسمع من عمران قد توبع كما سيأتي في تخريج الرواية (٨٠٣٩).
وأما كفارة النذر كفارة اليمين، فقد ورد عن جمع من الصحابة، انظر حديث عقبة بن عامر في "مسند أحمد" رقم (١٧٣٠١)، وذكرنا شواهده هناك.
(٢) إسناده ضعيف جدًّا من أجل محمد بن الزُّبير، ووالده الزبير تفرَّد بالرواية عنه ابنه محمد، وفيه أيضًا رجل مبهم. عبد الوهاب بن عطاء: هو الخفّاف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>