وأخرجه أحمد ٣٣ / (١٩٩٨٥) عن عبد الله بن الوليد والنسائي في "المجتبى" (٣٨٤٧) من طريق عمر بن أبي زيد أبي داود الحفري، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. ولفظه عند أحمد: "لا نذر في معصية الله أو في غضب" وعند النسائي: "لا نذر في معصية ولا غضب". وأخرجه أحمد (١٩٩٤٥)، والنسائي أيضًا (٣٨٤٨) من طريق أبي بكر النهشلي، عن محمد بن الزبير عن الحسن به لكن وقع في رواية النسائي بلفظ المعصية، لا الغضب. وأخرجه ضمن قصةٍ أحمد (١٩٨٥٦)، والنسائي في "الكبرى" (٨٧٠٩)، وفي "المجتبى" (٣٨٤٩)، وابن حبان (٤٣٩٢) من طريق منصور بن زاذان عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: قال النبي ﷺ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله". وهو صحيح بهذا اللفظ، وهذا الإسناد أصحُّ، والحسن - وإن لم يسمع من عمران قد توبع كما سيأتي في تخريج الرواية (٨٠٣٩). وأما كفارة النذر كفارة اليمين، فقد ورد عن جمع من الصحابة، انظر حديث عقبة بن عامر في "مسند أحمد" رقم (١٧٣٠١)، وذكرنا شواهده هناك. (٢) إسناده ضعيف جدًّا من أجل محمد بن الزُّبير، ووالده الزبير تفرَّد بالرواية عنه ابنه محمد، وفيه أيضًا رجل مبهم. عبد الوهاب بن عطاء: هو الخفّاف. =