فائدة: هذه المسألة تسمى المسألة العُمرية، حيث أعطى فيها سيدنا عمر الأمَّ ثلثَ باقي التركة، وليس ثلث المال، فصار ثلثُها رُبعًا، فتساوت حصة المرأة والأم. وانظر "المغني" لابن قدامة ٩/ ٢٣. (١) خبر صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن المسيب بن رافع لم يسمع ابن مسعود فيما قاله الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، لكن تابعه إبراهيم بن يزيد النخعي عن ابن مسعود، وروايته عن ابن مسعود قويّة، فقد روى ابن سعد في "الطبقات" ٨/ ٣٩٠، والترمذي في "العلل الصغير" (١/ ٥٣١ - بشرح ابن رجب) من طريق سليمان الأعمش قال: قلت لإبراهيم النخعي: أسنِدْ لي عن عبد الله بن مسعود، فقال إبراهيم: إذا حدّثتُك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمّيتُ، وإذا قلتُ: قال عبد الله، فهو عن غير واحد عن عبد الله. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠١٩)، وابن أبي شيبة ١١/ ٢٤١، والدارمي (٢٩١٦)، وابن المنذر في "الأوسط" (٦٧٦٧) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. لكن بلفظ: "على أب"، وليس "على جَدّ" كما عند الحاكم. وأخرج عبد الرزاق (١٩٠٦٨)، وسعيد بن منصور (٦٩)، وابن أبي شيبة ١١/ ٣١٨، والباغندي في "فرائض سفيان" (٢٦)، والبيهقي ٦/ ٢٥٢ من طريق الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان عمر وعبد الله لا يفضّلان أُمًّا على جَدٍّ.