وقال النووي: أجمعوا على أن الذي يبقى بعد الفروض للعصبة يقدَّم الأقرب فالأقرب، فلا يرثُ عاصب بعيد مع عاصب قريب، والعَصَبة: كل ذكر يُدْلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى، فمتى انفرد أخذ جميع المال، وإن كان مع ذوي فروض غير مُستغرِقين أخذ ما بقي وإن كان مع مُستغرِقين فلا شيء له. (١) إسناده صحيح. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٩٠ عن علي بن شيبة، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه الباغندي في "فرائض الثَّوري" (٤)، والطحاوي ٤/ ٣٩٠ من طريق أبي نعيم، والنسائي (٦٢٩٨) من طريق أبي داود الحفري عمر بن سعد، والطحاوي ٤/ ٣٩٠ من طريق ابن المبارك، ثلاثتهم عن سفيان الثوري به. قال النسائي عقبه: سفيان الثوري أحفظ من وُهيب، ووهيب ثقة مأمون، وكأنَّ حديث الثوري أشبه بالصواب. قلنا: ذكرنا في تخريج الرواية السابقة أنَّ جمعًا من الثقات رووه عن عبد الله بن طاووس موصولًا، ولم ينفرد وهيب بوصله. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور (٢٨٨) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.