وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فهو في رواية شعبة التي أخرجها أحمد (١٧١٧٥) و (١٧١٧٦) و (١٧٢٠٤)، وأبو داود (٢٨٩٩)، وابن ماجه (٢٧٣٨)، والنسائي (٦٣٢٢)، وابن حبان (٦٠٣٥) عن بديل بن ميسرة، به. وخالف محمدُ بن الوليد الزُّبيدي عليَّ بن أبي طلحة عند أبي عوانة (٥٦٣٦)، وابن حبان (٦٠٣٦)، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٦٢٧)، وفي "مسند الشاميين" (١٨٥٦)، فرواه عن راشد بن سعد، عن عبد الرحمن بن عائذ الثمالي، عن المقدام. فجعل عبد الرحمن بن عائذ مكان أبي عامر الهوزني، وكلاهما ثقة. وخالفهما معاوية بن صالح عند أحمد (١٧١٩٩) و (١٧٢٠٠)، والنسائي (٦٣٢٠) و (٦٣٨٦)، فرواه عن راشد بن سعد عن المقدام، لم يذكر الوساطة بينه وبين المقدام، ووقع تصريحه بسماعه من المقدام في رواية النسائي الثانية، فإن صح ذلك يكون سعد بن راشد قد سمعه من المقدام بعد أن سمعه بالوساطة. وخالفهم ثور بن يزيد عند النسائي (٦٣٢٣)، فرواه عن راشد بن سعد: أن رسول الله ﷺ، فذكره معضلًا. وجعل الدارقطني في "العلل" (٣٤٢٢) رواية علي بن أبي طلحة هي الأشبه بالصواب. وأخرجه أبو داود (٢٩٠١)، وأبو عوانة (٥٦٣٧)، والبيهقي ٦/ ٢١٤ من طريق يزيد بن حُجر، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده. وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالمجاهيل. وانظر حديث عائشة الآتي برقم (٨٢٠٣). وفي الباب عن عمر بسند حسن عند أهل "السنن" وغيرهم، انظر تخريجه في "مسند أحمد" ١/ (١٨٩) و (٣٢٣). قوله: "يفك عانَه" أي عانيَه، فحذف الياء. والعاني: هو الأسير. قال الترمذي في "جامعه": واختلف فيه أصحاب النبي ﷺ، فورَّث بعضهم الخال والخالة والعمّة، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وأما زيد بن ثابت فلم يورّثهم، وجعل الميراث في بيت المال. وقال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ٣٥٨: هذا الحديث حجّة لمن ذهب إلى توريث ذوي الأرحام، وهم أولاد البنات، والجد أب الأم، وأولاد الأخت، وبنات الأخ، وبنات العم، والعم للأم، والعمة، والخال والخالة، فاختلف الناس في توريثهم، فذهب جماعة منهم إلى أنه لا ميراث لهم، =