وأخرج نحوه البيهقي ٧/ ١٧٢ من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن نكاح المسلم اليهوديةَ والنصرانيةَ، فقال: تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقّاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا، فلما رجعنا طلقناهن، وقال: لا يرثن مسلمًا، ولا يرثهنّ، ونساؤهم لنا حِلّ، ونساؤنا عليهم حرام. ورواه أبو حنيفة - كما في "مسنده" من رواية الحارثي ١/ ١٥٤ - ١٥٥ - عن أبي الزبير عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يرث المسلمُ النصرانيَّ إلَّا أن يكون عبده أو أمته". وهذه الرواية كرواية اليافعي عن ابن جريج، إلَّا أنَّ الحارثي هذا - وهو عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن خليل - ضعيف صاحب مناكير وغرائب. ورواه موقوفًا ابن أبي شيبة ١١/ ٣٧٣ عن أسباط بن محمد، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لا يرث الرجل غير أهل مِلّته إلَّا أن يكون عبدَ رجل أو أمتَه. وسنده ضعيف لضعف الأشعث: وهو ابن سوّار. وخالف أسباطًا شريكٌ النخعيُّ عند الدارمي (٣٠٣٧)، والطبراني في "الأوسط" (٨٩١٦)، والدارقطني (٤٠٨٣)، فرواه عن الأشعث، عن الحسن البصري، عن جابر مرفوعًا: "لا نرث أهلَ الكتاب ولا يرثونا إلَّا أن يرثَ الرجل عبده أو أمته، وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا". فجعل مكان أبي الزبير الحسنَ البصري، ورفعه. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أشعث بن سوار إلَّا شريك. قلنا: شريك سيئ الحفظ والأشعث ضعيف، والحسن البصري لم يسمع من جابر. وروى ابن أبي ليلى عند الترمذي (٢١٠٨) عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: "لا يتوارث أهل ملتين، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلَّا من حديث ابن أبي ليلى. قلنا: وابن أبي ليلى - وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - سيئ الحفظ. وفي الباب عن علي موقوفًا عند سعيد بن منصور (١٤٢)، وابن أبي شيبة ١١/ ٣٧٢، وابن المنذر في "الأوسط" (٦٨٦١). وسنده ضعيف، فيه الحارث الأعور.