وأخرج عبد الرزاق (١٦٢١٤) عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: أراد رجل أن يشتري عبدًا فلم يُقضَ بينه وبين صاحبه بيع، فحلف رجل من المسلمين بعِتقه، فاشتراه فأعتقه، فذكره للنبي ﷺ قال: فكيف بصحبته؟ فقال النبي ﷺ: "هو لك إلَّا أن يكون له عَصَبة، فإن لم يكن له عصبة فهو لك". وفي الباب عن عمر عند ابن أبي شيبة ١١/ ٤١٤ عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن عمر: أنَّ رجلًا مات ولم يترك عصبة، فقال عمر: يرثه: الذي كان يغضب لغضبه وجيرانُه. ورجاله ثقات إلَّا أنه منقطع بين يحيى وعمر فيما يغلب على ظنّنا. (١) إسناده ضعيف كما سبق، ومحمد بن مسلمة فيه مقال، لكنه متابع. وأخرجه أبو داود (٢٩٠٥) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. (٢) إسناده ضعيف كسابقه. وهو في "مسند الحميدي" (٥٣٣). =