للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بدينارٍ، أو بنصفِ دينار" (١).

هذا حديث صحيح، فقد احتجَّا جميعًا بمِقسَم بن نَجْدة (٢)، فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجَزَري (٣)، ثقة مأمون.

وشاهده ودليله:

٦٢٢ - ما حدَّثَناه علي بن حَمْشَاذَ العَدْل، حَدَّثَنَا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حَدَّثَنَا أبو ظَفَر عبد السلام بن مُطهَّر، حَدَّثَنَا جعفر بن سليمان، عن علي بن الحَكَم البُنَاني، عن أبي الحسن الجَزَري، عن مِقسَم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصفُ دينار (٤).

قد أُرسِلَ هذا الحديث، وأُوقف أيضًا، ونحن على أصلنا الذي أصَّلْناه أَنَّ القول قولُ الذي يُسنِدُ ويَصِلُ إذا كان ثقةً.


(١) صحيح موقوفًا، رجاله ثقات، وقد روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصحُّ كما هو مبيَّن في تعليقنا على "مسند أحمد" ٣/ (٢٠٣٣) و "سنن ابن ماجه" (٦٤٠). أبو المثنى: هو معاذ بن المثنى العنبري، ومسدَّد: هو ابن مسرهَد البصري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، والحكم: هو ابن عتيبة.
وأخرجه أبو داود (٢٦٤) عن مسدَّد، بهذا الإسناد. وانظر تتمة تخريجه فيه.
وقال الترمذيّ (١٣٧) بعد أن أخرجه من طريق عبد الكريم - وهو ابن أبي المخارق - عن مقسم: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال ابن المبارك: يستغفر ربَّه ولا كفارة عليه، وقد روي مثلُ قول ابن المبارك عن بعض التابعين، منهم سعيد بن جُبير وإبراهيم النَّخَعي، وهو قول عامَّة علماء الأمصار.
(٢) ويقال: بُجْرة.
(٣) كذا قال المصنّف وكنى عبدَ الحميد هذا أبا الحسن الجزري، وقد قال الحافظ المحقِّق ابن حجر العسقلاني في "التقريب": أبو الحسن الجزري مجهول وأخطأ من سمَّاه عبد الحميد. قلنا: وعبد الحميد بن عبد الرحمن هذا: هو ابن زيد بن الخطاب القرشي العَدَوي، وهو مدني، وقيل: عداده في أهل الجزيرة، وكنيته أبو عمر.
(٤) إسناده ضعيف لجهالة أبي الحسن الجزري كما سبق.
وأخرجه أبو داود (٢٦٥) و (٢١٦٩) عن عبد السلام بن مطهَّر، بهذا الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>