وفي الباب عن علي بن الحسين المعروف بزين العابدين مرسلًا عند الشافعي في "الأم" ٧/ ١١، وعبد الرزاق (١٨٨٤٧)، وأبي يعلى (٣٣٠)، والدولابي في "الذرية الطاهرة" (١٥٤)، وأبي بكر الخلال في "السنة" (١٥٥١)، وأبي بكر الشافعي في "الغيلانيات" (٧٩)، ولفظه: وجد مع سيف النبي ﷺ صحيفة معلَّقة بقائم السيف فيها: "إن أعتى الناس على الله القاتلُ غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن أوى مُحدِثًا لم يُقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن تولّى غير مولاه، فقد كفر بما أُنزل على محمد". وبنحوه عن عبد الله بن عمرو عند أحمد ١١/ (٦٦٨١) ضمن خطبة فتح مكة، وقال فيه: "إن أعدى الناس على الله من قَتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذُحول الجاهلية". ومثله عن عبد الله بن عمر ضمن الخطبة أيضًا عند ابن حبان (٥٩٩٦)، وسندهما حسن. وورد معناه عند البخاري (٦٨٨٢) في حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "أبغض الناس إلى الله ثلاثة مُلحِد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطّلِب دم امرئ بغير حق ليُهريق دمه". وفي باب النهي عن تولي غير الموالي عن علي عند البخاري (٣١٧٢)، ومسلم (١٣٧٠). وانظر حديث ابن عباس الآتي برقم (٨٢٥٠). (١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن إسحاق - وهو المدني - فيه كلام من جهة حفظه، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" ٥/ ٢٥٨: ربما وهمَ قلنا: وقد خالف يونس بن يزيد الأيلي - كما سيورده المصنف عقبَه - حيث رواه عن الزهري عن مسلم بن يزيد عن أبي شريح. =