وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" (١٣٤٠): سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي شريح، فذكره، فقال أبو حاتم: كذا روى عبد الرحمن بن إسحاق، وخولف، ورواه عُقيل ويونس وغيرهما، يقولون عن الزهري عن مسلم بن يزيد عن أبي شريح عن النبي ﷺ، وهو الصحيح، أخطأ عبد الرحمن بن إسحاق. قلنا: مع أن عبد الرحمن لم ينفرد به، فقد تابعه عمرو بن دينار لكن أرسله كما سيأتي، وإن كان المحفوظ فيه مسلم بن يزيد فإنه مجهول كما سيأتي بيانه في الحكم على الحديث التالي. وأخرجه أحمد ٢٦/ (١٦٣٧٨) من طريق يزيد بن زريع، عن عبد الرحمن بن إسحاق، بهذا الإسناد. وانظر تتمة تخريجه هناك. ولم ينفرد به عبد الرحمن بن إسحاق، فقد تابعه عمرو بن دينار عند الأزرقي في "أخبار مكة" ٢/ ١٢٤، والفاكهي في "أخبار مكة" (١٤٥٩) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي: أنَّ رجلين من خُزاعة قتلا رجلًا من هذيل بالمزدلِفة، فأتوا إلى أبي بكر وعمر يستشفعون بهما على رسول الله ﷺ، فقام رسول الله ﷺ فقال: "إنَّ الله سبحانه حرّم مكة ولم يحرّمها الناس، لا تحلُّ لأحد كان قبلي، ولا تحلُّ لأحد كان بعدي، ولا تحلُّ لي إلَّا ساعة من نهار، فهي حرام بحرام الله سبحانه إلى يوم القيامة، فلا يستنَّ بي أحد فيقول: إنَّ رسول الله ﷺ قتل بها، وإني لا أعلم أحدًا أعتى على الله عزَّ جلَّ من ثلاثة: رجل قَتل بها، ورجل قتل بذُحول الجاهلية قتل في الحرم، ورجل قتل غير قاتله، وايم الله ليودينّ هذا القتيل". فذكره مرسلًا، وإسناده صحيح إلى عطاء بن يزيد. وفي باب تبصير العين ما لم تره، عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ، منهم واثلة بن الأسقع عند البخاري (٣٥٠٩). وابن عباس وابن عمر عند البخاري أيضًا (٧٠٤٢) و (٧٠٤٣). وعن علي سيأتي عند المصنف برقم (٨٣٨٤). وانظر ما قبله وما بعده.