للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

٨٢٢٦ - أخبرنا أبو عبد الله الصَّفّار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حمّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أُمامة بن سهل بن حُنيف: أنَّ عثمان بن عفّان أشرَفَ يومَ الدار، فقال: أَنشَدتُكم بالله، أتعلمون أنَّ رسول الله قال: "لا يَحِلُّ دمُ امرئ مسلم إلَّا بإحدى ثلاثٍ: زَنَى بعد إحصان، أو ارتدَّ بعد إسلام، أو قَتَل نفسًا بغير حقٍّ يُقتَلُ به"؟ فوالله ما زَنَيتُ في جاهلية ولا إسلام، ولا ارتَدَدتُ منذ بايعتُ رسولَ الله ، ولا قتلتُ النفسَ التي حرَّم اللهُ، فبِمَ تقتلوني؟! (١)


= النبي . ورواية كليهما عن عطاء لم ينصّوا على كونها قبل الاختلاط أو بعده.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد ١/ (٤٣٧) و (٥٠٩)، وأبو داود (٤٥٠٢) عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٤٣٧) و (٤٦٨)، وابن ماجه (٢٥٣٣)، والترمذي (٢١٥٨) من طرق عن حماد بن زيد به وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه النسائي (٣٤٦٨) من طريق محمد بن عيسى الطبّاع، عن حماد بن زيد، به. وقرن بأبي أمامة عبد الله بن عامر بن ربيعة. قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" (٥٩٥): حديث يحيى بن سعيد الأنصاري في هذا الباب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عثمان قولَه.
وقال أبو حاتم كما في "العلل" (١٣٥١): غلط ابن الطباع، حديث عبد الله بن عامر غير مرفوع، وهو موقوف.
قلنا: كذلك أخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" بإثر (١٨٠٢) من طريق عبد الله بن صالح، الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أنهم كانوا مع عثمان بن عفّان في الدار، فلما سمع أنهم يريدون قتله قال: ما أعلمه يُحلُّ قتل المؤمن إلَّا الكفر بعد الإيمان، أو الزنى بعد الإحصان، أو قتل النفس بغير نفس.
قال ابن أبي حاتم قلت لأبي: أيهما أشبه؟ قال: لا أعلم أحدًا يتابع حماد بن زيد على رفعه، قلت: فالموقوف عندك أشبه؟ قال: نعم.
قلنا: كذا قال أبو حاتم: إنَّ أحدًا لم يتابع حماد بن زيد على رفعه، وقد رواه البخاري - كما في "علل الترمذي") (٥٩٥) - عن داود بن شبيب، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، به مرفوعًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>