للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

٨٢٣٩ - حدثنا أحمد بن كامل بن خلف القاضي، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، حدثنا أبو حذيفة (١)، حدثنا إبراهيم بن طَهْمان عن عبد العزيز بن رُفيع، عن عُبيد بن عُمير، عن عائشة، أنَّ رسول الله قال: "لا يَحِلُّ دمُ امريءٍ من أهلِ القِبْلة إلَّا بإحدى ثلاث: قَتَلَ فيُقتَل، والثيِّبُ الزاني، والمُفارِقُ للجماعة" أو قال: "الخارجُ من الجماعة" (٢).


= الفَتك، من أمَّن رجلًا على دمه فقتله، فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافرًا". فسمّى الروي عن ابن الحمق عاصمًا. وفي إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف، قال البخاري "التاريخ الكبير" ٣٢٢/ ٣: روي رشدين عن معاوية بن صالح عن عاصم بن رفاعة البجلي عن عمرو عن النبي ، ولا يصحُّ فيه عاصم.
وأخرجه أحمد ٤٥/ (٢٧٢٠٧)، وابن ماجه (٢٦٨٩) وغيرُهما من طريق عبد الله بن ميسرة أبي ليلى، عن أبي عكاشة الهمداني قال: قال رفاعة البجلي: دخلت على المختار بن أبي عبيد قصرَه، فسمعته يقول: ما قام جبريل إلَّا من عندي قبل، قال: فهممت أن أضرب عنقه، فذكرت حديثًا حدثناه سليمان بن صُرَد عن النب ، أنّ النبي كان يقول: "إذا أمّنك الرجل على دمه فلا تقتله"، قال: وكان قد أمّنني على دمه فكرهت. دمه فجعله من مسند سليمان بن صرد، وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن ميسرة، وجهالة أبي عكاشة الهمداني.
(١) تحرَّف في النسخ الخطية إلى: خليفة، وجاء على الصواب في "إتحاف المهرة" (٢١٩٥١).
وأبو حذيفة: هو موسى بن مسعود النهدي.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد لا بأس برجاله، لكن اختلف على إبراهيم بن طهمان فيه، فروي عنه عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة، وروي عنه عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن مسروق عن عائشة رفعه مرةً، ووقفه مرةً. وقد ساق المصنف هذه الطرق تباعًا، وسيأتي تخريجها في مواضعها. وكيفما دار فمداره على ثقة، ولا سيّما أنَّ إبراهيم بن طهمان متابع فيه. وسلف الحديث قريبًا من طريق آخر عن عائشة مرفوعًا برقم (٨٢٣٧)، وذكرنا هناك في تخريجه طريقًا ثالثًا له صحيحًا.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣٧٦٠) عن علي بن عبد العزيز، عن أبي حذيفة، بهذا الإسناد.
وعنده مكان قوله: "المفارق للجماعة": ورجل خرج محاربًا الله ولرسوله فيُقتل ويصلب، أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>