للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٢٤٢ - حدثنا علي بن حَمْشَاذَ العَدْل، حدثنا محمد بن عيسى بن السَّكَن بواسط، حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور، حدثنا إسرائيل، حدثنا عثمان الشَّحَّام، عن عكرمة، عن عبد الله بن عباس قال: كانت أُمُّ ولدِ لرجل كان له منها ابنانِ مثل اللُّؤلؤتين، وكانت تَشتِمُ النبيَّ فينهاها ولا تنتهي، ويزجُرُها ولا تنزجِرُ، فلما كان ذاتُ ليلةٍ ذكرتِ النبيَّ ، فما صَبَرَ أن قام إلى مِغوَلٍ فَوَضَعَها في بطنها، ثم اتَّكأ عليها حتى أنقَذَها، فقال رسول الله : "أَشْهَدُ أَنَّ دَمَها هَدْرٌ" (١).

هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.

٨٢٤٣ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار العُطَاردي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مُرَّة، عن سالم بن أبي


= وأخرجه الدارقطني في "السنن" (٣٠٩٤)، وفي "العلل" ٥/ ٢٥٥ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن إبراهيم بن طهمان، بهذا الإسناد.
(١) حديث قوي، وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل الحارث بن منصور، وقد توبع. إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي.
وأخرجه أبو داود (٤٣٦١)، والنسائي (٣٥١٩) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن عليّ عند أبي داود (٤٣٦٢).
قوله: "المغول" قال ابن الأثير في "النهاية": بالكسر: شبهُ سيف قصير، يشتمل به الرجلُ تحت ثيابه فيغطيه. وقيل: هو حديدة دقيقة لها حدٌّ ماض وقفًا.
وقوله: "هدر" قال الجوهري في "الصحاح": ذهب دمُ فلان هَدْرًا وهَدَرًا بالتحريك، أي: باطلًا ليس فيه قَوَدٌ ولا عَقْلٌ.
قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ٢٩٥: وفيه بيان أن سابَّ النبي مقتول، وذلك أنَّ السبّ منها لرسول الله ارتدادٌ عن الدين، ولا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله، ولكن إذا كان السابُّ ذميًا فقد اختلفوا فيه، فقال مالك بن أنس: من شتم النبي من اليهود والنصارى قُتل إلَّا أن يُسلِم، وكذلك قال أحمد بن حنبل، وقال الشافعي: يُقتل الذِّمِّي إذا سبَّ النبيَّ وتبرأ منه الذمة، واحتجَّ في ذلك بخبر كعب بن الأشرف، وحُكي عن أبي حنيفة أنه قال: لا يُقتل الذميُّ بشتم النبي ، ما هم عليه من الشرك أعظم.

<<  <  ج: ص:  >  >>