وروى ابن معين في "التاريخ" (٤٦٣٩ - رواية الدوري)، وابن أبي شيبة ٩/ ٥٢٩، وابن أبي الدنيا في ذم "الملاهي" (١٢٥)، والآجري في ذم "اللواط" (٣٠)، والبيهقي ٨/ ٢٣٢ من طريق أبي نضرة قال: سئل ابن عباس: ما حدُّ اللوطي؟ قال: يُنظَر أعلى بناء في القرية فيُرمى به منكَّسًا، ثم يُتبَع بالحجارة. ورجاله ثقات، فلو كان فيه عند ابن عباس حكمٌ مرفوع إلى النبي ﷺ، ما تعدّاه إلى رأيه، والله تعالى أعلم. قال الترمذي في "جامعه": اختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعضهم: أنَّ عليه الرجم أحصن أو لم يُحصن، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم: الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، قالوا: حدُّ اللوطي حدُّ الزاني، وهو قول الثّوري وأهل الكوفة. قال الخطابي: رتّب الفقهاء القتل المأمور به (يعني في اللوطة) على معاني ما جاء فيه في أحكام الشريعة، فقالوا: يقتل بالحجارة رجمًا إن كان محصنًا، ويُجلد مئة إن كان بكرًا، ولا يُقتل. وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والنخعي والحسن وقتادة، وهو أظهر قولَي الشافعي، وحُكي ذلك أيضًا عن أبي يوسف ومحمد وقال الأوزاعي: حكمُه حكمُ الزاني، وقال مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه: يُرجم إن أَحصن أولم يُحصن، روي ذلك عن الشعبي، وقال أبو حنيفة: يُعزّر ولا يُحدّ، وذلك أنَّ هذا الفعل ليس عندهم بزني. والظاهرية يذهبون في ذلك مذهب أبي حنيفة، يعني في تعزير من فَعَل هذا الفعل كقول أبي حنيفة. كما في "المحلى" ١١/ ٣٨٢ لابن حزم. وانظر "المغني" لابن قدامة ١٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩.