وخالفهما يزيد بن زريع فيما قاله المزي في "تحفة الأشراف" ٣/ ٢٢٥، فرواه عن ابن عون عن محمد بن سِيرين قال: نُبِّئت عن كثير بن الصلت. وقال البيهقي عقبه: آية الرجم حكمها ثابت، وتلاوتها منسوخة وهذا مما لا أعلمُ فيه خلافًا. وأخرج البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١) - واللفظ له - عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله ﷺ: إنَّ الله قد بعث محمدًا ﷺ بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان ممّا أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجمَ في كتاب الله فيضلُّوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حقّ على من زنى إذا أَحصَن من الرجال والنساء، إذا قامت البيّنة، أو كان الحَبَل أو الاعتراف. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٨٢٤، ومن طريقه أحمد ١/ (٢٤٩)، والترمذي (١٤٣١) من طريق سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب بنحوه. قال الترمذي: حديث عمر حديث حسن صحيح، وروي من غير وجه عن عمر. (١) إسناده صحيح كسابقه.