للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن الحسن، عن جُندُبِ الخيرِ قال: قال رسول الله : "حَدُّ الساحرِ ضربةٌ بالسَّيف" (١).


(١) إسناده ضعيف، إسماعيل بن مسلم - وهو المكي - ضعيف، والحسن - وهو البصري - مدلّس وقد عنعن، وجندب الخير مختلف في نسبه وصحبته. وقال الترمذي في "العلل الكبير" بعد أن أخرجه فيه (٤٣٠): سألت محمدًا (يعني البخاريَّ) عن هذا الحديث، فقال: هذا لا شيء، وإنما رواه إسماعيل بن مسلم، وضعف إسماعيلَ بن مسلم المكي جدًّا.
يحيى بن يحيى: هو النيسابوري، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه الترمذي في "جامعه" (١٤٦٠) عن أحمد بن منيع، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلَّا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يُضعَّف في الحديث من قبل حفظه، ثم قال: والصحيح عن جندب موقوفًا.
وتابع أبا معاوية عن إسماعيل بن مسلم مروانُ بن معاوية الفزاري عند الطبراني (١٦٦٥).
وخالفهما سفيان بن عيينة، فرواه عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن مرسلًا عند عبد الرزاق (١٨٧٥٢).
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٦٦٦)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (١٥٨٩) من طريق خالد العبد، عن الحسن، عن جندب مرفوعًا. وفي رواية أبي نعيم قصة قتل جندب للساحر، وهذه متابعة لإسماعيل لا يفرح بها، فخالد العبد متهم بالكذب كما في "لسان الميزان".
وستأتي قصة قتل جندبٍ للساحر بعد الحديث التالي، وهي التي عناها الترمذي بقوله: والصحيح عن جندب موقوفًا.
قال الترمذي: والعمل على هذا (يعني قتل الساحر) عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملًا دون الكفر فلم نرَ عليه قتلًا.
قال القرطبي في "تفسيره" ٢/ ٤٧: واختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذمي، فذهب مالك إلى أنَّ المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرًا يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته، لأنه أمر يستسرّ به كالزنديق والزاني، ولأنَّ الله تعالى سمى السحر كفرًا بقوله: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾، وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق والشافعي وأبي حنيفة.
وروي قتل الساحر عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وأبي موسى وقيس بن سعد وعن سبعة من التابعين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>