وتعقبه ابن الجوزي بأن ادعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ قلت (أي ابن حجر): يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد (٢٩٥٤) من حديث أبي هريرة في النهي عن التعذيب بالنار بعد الإذن فيه، وقصة العرنيِّين قبل إسلام أبي هريرة، وقد حضر الإذنَ ثم النهي. (١) في النسخ الخطية: أبو بكر بن محمد، وهو خطأ. (٢) إسناده صحيح كسابقه. (٣) إسناده ضعيف، فإن الحسن - وهو البصري - لم يسمع هذا الحديث من سمرة كما وقع مصرحًا به في رواية شعبة عند أحمد (٢٠١٠٤) عن قتادة عن الحسن عن سمرة، ولم يسمعه منه: أنَّ رسول الله ﷺ قال، فذكره. وأخرجه أحمد ٣٣/ (٢٠١٩٧) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٢٠١٠٤) و (٢٠١٢٥) و (٢٠١٣٢) و (٢٠١٣٧) و (٢٠٢١٤)، وأبو داود (٤٥١٥) و (٤٥١٦) و (٤٥١٧)، وابن ماجه (٢٦٦٣)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي (٦٩١٢) و (٦٩١٣) و (٦٩١٤) و (٦٩٢٩) و (٦٩٣٠) من طرق عن قتادة عن الحسن به. وزاد أبو داود في الرواية (٤٥١٦)، والنسائي في الرواية (٦٩١٢) و (٦٩٣٠): ومن خصى عبده خصيناه"، وسيورد المصنفُ هذا الحرفَ في الرواية (٨٢٩٩)، ووقع عند أحمد في الرواية (٢٠٢١٤)، وأبي داود في الرواية (٤٥١٧) زيادة ثم إنَّ الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: لا يُقتل حرٌّ بعبد. وقال الترمذي: حسن غريب. قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض=