للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأَبْناوي (١)، عن خلَّاد بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس: أنَّ رجلًا من بني بكر بن ليث أتى النبيَّ ، فأقرَّ أنه زَنَى بامرأةٍ أربع مرارٍ، فَجُلِد مئةً، وكان بكرًا، ثم سأله البيِّنةَ على المرأة، فقالت المرأةُ: كذَبَ والله يا رسول الله، فجلدَه حدَّ الفِرْية ثمانين (٢).

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.

٨٣١٠ - أخبرنا عبد الرحمن بن حَمْدان الجَلَّاب بهَمَذان، حدَّثنا أبو حاتم الرازي، حدَّثنا سعيدٌ بن الرَّبيع، حدَّثنا هشام بن حسّان، عن عِكْرمة، عن ابن عباس: أنَّ هلال بن أُميّة قَذَفَ امرأته عند النبيِّ بشَريك بن سَحْماء، فقال رسول الله : "البيِّنةُ أو حَدٌّ في ظَهرِك" (٣).


= بالبنّي، قال ابن الأثير في "اللباب" ١/ ١٨٢: البُنّي بضم الباء الموحدة وفي آخرها النون المشددة، هذه النسبة إلى البُن، وهو شيء من الكواميخ (أشياء يؤتدم بها كالصلصة والمخللات، واحدها: كامخ) والمشهور بهذه النسبة أبو هارون موسى بن زياد البُنّي الكوفي.
(١) تحرَّف في النسخ الخطية إلى: الأنباري.
(٢) إسناده ضعيف بمرّة من أجل القاسم بن فياض الأبناوي، وقال النسائي عن حديثه هذا: منكر، وبه أعله الذهبي في "التلخيص".
وأخرجه أبو داود (٤٤٦٧) عن محمد بن يحيى بن فارس، والنسائي (٧٣٠٨) عن محمد بن عبد الرحيم، كلاهما عن موسى بن هارون البردي، بهذا الإسناد. وقال النسائي عقبه: حديث منكر.
وانظر في فقه هذه المسألة "التمهيد" لابن عبد البر ٩/ ٩١، و "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص المسألة رقم (١٤١٥).
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٦٧١) و (٤٧٤٧)، وأبو داود (٢٢٥٤)، وابن ماجه (٢٠٦٧)، والترمذي (٣١٧٩) من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد مطولًا.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وهكذا روى عباد بن منصور هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ، ورواه أيوب عن عكرمة مرسلًا، ولم يذكر فيه ابن عباس.
قلنا: رواية عباد بن منصور عن عكرمة، أخرجها مطولة من طريقه أحمد ٤/ (٢١٣١)، وأبو داود (٢٢٥٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>