للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٣٢٣ - أخبرنا محمد بن أحمد بن تَمِيم القَنْطري بها، حدَّثنا أبو قِلابة، حدَّثنا أبو عاصم، حدَّثنا ابن جُرَيج، أخبرني محمد بن علي بن رُكانة، أخبرني عِكْرمة، عن ابن عباس: أنَّ رسول الله لم يَقِتْ في الخمرِ حدًّا.

قال ابن عباس: شَرِبَ رجلٌ فَسَكِرَ، فلُقِي يَمِيلُ في الفجِّ، فانطلقنا به إلى النبيِّ ، فلمَّا حاذَى بدار العبّاس انفلَتَ فدخلَ على العباس فالتَزَمَه، فذُكِرَ ذلك للنبيِّ فضَحِكَ، وقال: "أفعَلَها؟ " ولم يأمُرْ فيه بشيءٍ (١).

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.


(١) إسناده ضعيف، محمَّد بن علي بن ركانة - وهو ابن علي بن يزيد بن ركانة - مجهول الحال، وباقي رجاله لا بأس بهم، وقد قوّى هذا الإسناد الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٢١/ ٤٣٤.
أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
وأخرجه أبو داود (٤٤٧٦)، والنسائي (٥٢٧١) من طريقين عن أبي عاصم النبيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٥/ (٢٩٦٣)، والنسائي (٥٢٧٢) من طريق روح، عن ابن جريجٍ، به.
ويشهد لمعنى حديث ابن عباس في عدم تحديد عدد الجلدات على عهد النبي ما رواه البخاري (٦٧٧٨) ومسلم (١٧٠٧) من طريق عمير بن سعيد قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: ما كنت لأقيمَ حدًا على أحد فيموت فأجد في نفسي، إلَّا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أنَّ رسول الله لم يسنه. وانظر "فتح الباري" ٢١/ ٤٢٥.
وما سيأتي من حديث السائب بن يزيد برقم (٨٣٢٦)، وحديث عبد الرحمن بن أزهر برقم (٨٣٢٩)، وحديث ابن عباس نفسه الآتي برقم (٨٣٣١).
وأخرج مسلم (١٧٠٦) وغيره من حديث أنس: أنَّ النبي أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين. وفي رواية أخرى عند مسلم (١٧٠٦): أنَّ النبي كان يضرب بالنعال والجريد أربعين.
وأخرج مسلم (١٧٠٧) من حديث علي … وفيه: فقال (يعني عثمان بن عفان): يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمِسك، ثم قال: جلد النبي أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحب إلي.
وانظر "فتح الباري" للحافظ ابن حجر ٢١/ ٤٣٣ - ٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>