وأخرجه أحمد ١٧/ (١١٢٩٧) و ١٨/ (١١٤١٨)، والنسائي (٥٢٧٣) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرج شطره الثاني في النهي عن الزبيب والتمر وعن الدباء، أحمد ١٧/ (١٠٩٩١) و (١١٠٦٥) و ١٨/ (١١٤٦٤) و (١١٥٤٤) و (١١٦٨٢) و (١١٨٤٩)، ومسلم (١٨) (٢٦) و (٢٧) و (٢٨)، و (١٩٨٧) (٢٠) و (٢١) و (١٩٩٦) (٤٤)، والترمذي (١٨٧٧)، والنسائي (٦٧٧٣)، وابن حبان (٤٥٤١) و (٥٣٧٨) من طريق أبي نضرة المنذر بن مالك، وأحمد ١٨/ (١١٨٥٤)، ومسلم (١٩٨٧) (٢٢) و (٢٣) و (١٩٦٦) (٤٥)، وابن ماجه (٣٤٠٣)، والنسائي (٥٠٥٩) و (٥٠٦٠) و (٥٠٦٢) و (٥١٢٣) و (٦٧٨٠) من طريق أبي المتوكل الناجي، وأحمد ١/ (١٨٥) و ١٨/ (١١٥٩٨)، والنسائي (٥٠٤٣) و (٦٧٦٨) من طريق مالك بن الحارث، وأحمد (١١٥٥٩)، والنسائي (٥٠٤٠) و (٦٧٦٦) من طريق أبي أرطاة، وأحمد (١١٨٥١) و (١١٨٥٢) من طريق الحسن البصري، كلهم عن أبي سعيد الخدري. وانظر لشطره الثاني حديث جابر السالف برقم (٧٤٠٤). والبَهْز: الدَّفع العنيف. والدُّبّاء، قال ابن الأثير في "النهاية": الدباء: القرع، واحدها دُبّاءة، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدةُ في الشراب. وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ، قلنا: انظر تعليقنا على ذلك في "مسند أحمد" ٣/ (٢٠٢٠) عند حديث أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس.