وأخرجه أبو داود (٤٤٩٠) من طريق صدقة بن خالد، عن محمد بن عبد الله الشعيثي النصري، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢٤/ (١٥٥٨٠) عن حجاج بن محمد، عن محمد الشعيثي، به موقوفًا. وأخرجه أحمد (١٥٥٧٩) من طريق وكيع، عن محمد الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم مرفوعًا. ويشهد لشطره الأول حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود (١٠٧٩)، وابن ماجه (٧٤٩) و (٧٦٦)، والترمذي (٣٢٢)، والنسائي (٧٩٦) و (٩٩٣٠)، وإسناده حسن. ولشطره الثاني حديث ابن عباس السالف برقم (٨٣٠٣)، وذكرنا شواهده هناك. قال البيهقي في "السنن الكبرى" ٢/ ٤٤٨: نحن لا نرى بإنشاد مثل ما كان يقول حسان في الذب عن الإسلام وأهله بأسًا لا في المسجد ولا في غيره، والحديث الأول (يعني هذا الحديث) ورد في تناشد أشعار الجاهلية وغيرها مما لا يليق بالمسجد، وبالله التوفيق. (٢) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٦٧٩٢ م) عن عثمان بن أبي شيبة، ومسلم (١٦٨٥) عن محمد بن عبد الله بن نمير، كلاهما عن حميد الرؤاسي، بهذا الإسناد. واستدراك الحاكم له ذهولٌ منه. وأخرجه البخاري (٦٧٩٢) و (٦٧٩٣) و (٦٧٩٤)، ومسلم (١٦٨٥)، والنسائي (٧٣٨٧) من طرق عن هشام بن عروة، به. وأخرج النسائي (٧٣٦٢) من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار، أو نصف دينار، فصاعدًا". وأخرج النسائي (٧٣٨٤) و (٧٣٨٥) من طريق مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبيه، =